responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 451
مسلم " الخ [1] و " لا يجوز لاحد " الخ [2] مما تعلق فيها الحكم على عنوان المال له، للقبح العقلي والعقلائي المستكشف منه عدم رضا الشارع به فانه ظلم مع أن الاستيلاء عليه غصب محرم شرعا وقبيح عقلا، مضافا إلى إمكان أن يقال: إن الادلة المذكورة شاملة له، لقرب احتمال إرادة ما له ارتباط واضافة إلى الغير كاضافة المالكية من المال، بل لا يبعد شمولها لاضافة الاختصاص أيضا، والمال المأخوذ فيها نظير ما يقال في العرف: إن هذا مالي وذاك مال زيد، ولا شبهة في عدم اختصاص هذا الاطلاق بما يبذل بازائه المال، فانه يقال: إن هذه الحبة مال زيد وإن هذه الورد ماله ولا يراد به إلا ما هو مضافا إليه إضافة مالكية مع عدم المالية له، وليس فيه تأول وتجوز، وكيف كان لا يجوز التصرف في ملك أحد كما لا يجوز في ماله. ثم لو فرض بقاء ملكية ما خرجت عن التقويم فهل تخرج من ملك مالكها بعد أداء غرامتها؟ الظاهر عدمه، لانها لا تقع بازاء خصوصية الهوية، لما عرفت في بعض المباحث السالفة من أنها بازاء العين في ماليتها أو في خصوصياتها المرغوبة فيها الموجبة لازدياد الرغبات والقيم، والعين المملوكة غير المتقومة غير ملحوظة في الغرامات والضمانات، فبقاء ملكيتها غير مانع من أخذ الغرامة بتمامها، ولا يلزم منه الجمع بين البدل والمبدل منه. بل لو فرض وقوع الغرامة بازاء الهوية لا يقتضي ذلك خروجها عن ملك صاحبها، لان باب أداء الغرامات ليس من المبادلات والمعاوضات

[1] الوسائل - الباب - 1 - من ابواب القصاص في النفس - الحديث 3 وفيه " لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ".
[2] الوسائل - الباب - 3 - من ابواب الانفعال - الحديث 6 من كتاب الخمس.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست