responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 339
بالنسبة إلى غير الانسان حتى في صحيحة الحلبي التي سئل فيها عن اصابة الدابة إنسانا برجلها، فأجاب بالكبرى الكلية، فقال: " ليس عليه ما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها " [1] بل لا بعد في عهدة نفس الانسان أو جنايتها وإن قدرها الشارع بتقدير لا يتجاوز عنه، نظير تقدير دية الكلب، وبالجملة ظاهر هذه الروايات عهدة نفس ما أصابت الدابة. ومنها يظهر المراد في مثل رواية عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد بسنده عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " أنه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما أوطأت الدابة بيدها، ويبرئه من الرجل ". بل يستكشف المراد من الروايات الدالة على أن المتلف ضامن لما أتلف وأن تعلق الضمان بشئ عبارة عن كونه على عهدة الضامن، كما يستكشف ذلك من بعض ما وردت في الديات، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه " [2] فان ضمان الدية عبارة عن كونها على عهدته، فيظهر منها أن تعلق الضمان بالشئ عبارة عن كونه على العهدة، كما هو الظاهر منه عرفا، والمقصود الاستشهاد والتأييد لما يفهم من الروايات. فحينئذ تدل على المقصود كل ما كان مضمونها كذلك، كموثقة

[1] الوسائل - الباب - 13 - من أبواب موجبات الضمان الحديث - 3 من كتاب الديات.
[2] الوسائل - الباب - 15 - من ابواب موجبات الضمان الحديث 2 من كتاب الديات.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست