responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 29
والانتقال، بل حاله حال البيع بما مر ذكره من أن إنشاء النقل جدا موضوع الاعتبار العقلاء ذلك الحق لغيره، وإلا فلا يعقل النقل بمعناه الواقعي اللازم منه استقلال الاضافة بلا طرف حتى لدى العرف. ومنها - ما يشك في صحة إسقاطها أو نقلها وانتقالها، وعد منها ما لا يكون حقا جزما وما يشك في كونه حقا، وما يكون قابلا للاسقاط والنقل على فرض ثبوت حقيته، كحق السبق في إمام الجماعة. ثم أنه لو شك في كون شئ حقا أو حكما فلا أصل لاثبات أحدهما، فلابد من الرجوع إلى الاصول العملية، وأما لو شك في كون حق قابلا للاسقاط أو النقل فان كان الشك لاجل الشك في القابلية العرفية فلا يصح إحرازها بالعمومات، لرجوع الشك إلى الصدق، وإن كان في القابلية الشرعية فقد يقال بجواز التمسك بعمومات تنفيذ العقد والصلح والشرط وسلطنة الناس على أموالهم لتصحيح المعاملة وكشف القابلية، إذ شأن العمومات رفع هذا الشك. وربما يرد ذلك بأن أدلة إنفا المعاملات في مقام بيان إنفاذ الاسباب شرعا عموما أو إطلاقا فإذا أحرزت قابلية النقل وشك في اعتبار سبب خاص فدليل عموم المعاملة كدليل الصلح والشرط يرفع هذا الشك، وأما إذا شك في قبوله للنقل لا من حيث خصوصية سبب من الاسباب فلا يمكن رفعه بأدلتها. وفيه أنه لا شبهة في أن قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " [1] أو قوله عليه السلام: " الصلح جائز بين المسلمين " [2] أو " المؤمنون عند شروطهم " [3]

[1] سورة المائدة: 5 - الآية 1.
[2] الوسائل - الباب 3 من كتاب الصلح الحديث 2.
[3] الوسائل - الباب 20 من ابواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست