responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 28
فترجع العين إلى البائع والثمن إلى المشتري بالفسخ، وهذا المعنى قابل للنقل إلى الغير، وليس مقتضاه إلا فسخ العقد بالمعنى المذكور، من غير فرق بين النقل إلى الاجنبي أو إلى طرف المعاملة، فكما يصح جعل الخيار أولا لاجنبي ولاي طرف من المتعاملين - وليس لازمه إلا ما ذكر أي فسخ العقد ورجوع العوضين إلى صاحبهما الاول لا إلى الاجنبي - فكذلك حال النقل. ومن ذلك يعلم حال حق الشفعة أيضا، فانه حق قائم بالعين المشاعة المبتاعة ليضمها إلى ملكه، وهذا بهذا المعنى قابل للنقل إلى الاجنبي وإلى الطرف، فيثبت لهما ذلك الحق، أي حق ضم المبتاع إلى ملك الشفيع. وأما الرهن فليس بحق، بل الحق بعد الشرائط المذكورة في محله قائم بالعين المرهونة لاستيفاء الدين منها، وهذا قابل للانتقال إلى الاجنبي ليكون له حق استيفاء دين الدائن منها، نعم لا يصح جعله للراهن، لان له ذلك قبل الجعل، فلا معنى لنقل ما هو حاصل إلا أن يرجع إلى الاسقاط، وهو على فرض صحته أمر آخر. ومنها - ما هو قابل للنقل إلى من هو مثله، كحق القسم القابل للانتقال إلى الضرة لا غير، أقول: بل الظاهر جواز نقله إلى الغير حتى إلى الرجل، سيما إذا قلنا بجواز أخذ العوض بازائه، كما هو الاشبه، لا مكان أن يشتري الاجنبي هذا الحق ويبيعه أو يصالحه الضرة، وليس معنا انتقال هذا الحق أن يكون للمنتقل إليه حق الاستيفاء مباشرة، بل معناه كونه صاحب قسم الزوجة، فله الاسقاط، وله الاستيفاء لو لا المانع، وله النقل إلى غيره. ثم أن الحق بما هو معنى اعتباري قائم باعتبار العقلاء وبما أنه اضافة خاصة تتقوم بالاطراف لا يكون معنى نقله ما هو المتفاهم من ظاهر النقل


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست