responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 27
مخالف لمقتضى البيع، ضرورة أن شرط عدم الاسقاط غير مناف لمقتضاه لدى العقلاء، ولعل مراده أن الحق في حد نفسه قابل للاسقاط لكن لو كان مراده ذلك لم يتجه إشكاله على السيد الطباطبائى (قده) فانه أيضا صرح بأن الحق بحسب طبعه يقتضى جواز إسقاطه ونقله لو لا المنع التعبدي. ثم أنه قد يقال: إن الحقوق على أقسام: منها - ما لا ينتقل بالموت ولا يصح إسقاطه ولا نقله، وعد منه حق الابوة، وحق الولاية، وحق الاستمتاع بالزوجة، وحق السبق بالرماية قبل تمام النضال، وحق الوصاية وأنت خبير بأن شيئا منها ليس من قبيل الحقوق، فمثل الولاية والوصاية ونحوهما، من الوضعيات المقابلة للحق والملك والسلطنة، والاستمتاع بالزوجة جائز شرعا، ويجب عليها التمكين، والزوج مسلط عليها في الاستمتاعات وأما كونه حقا فغير معلوم، وفي السبق قبل تمام النضال لم يثبت حق، بل هو عقد لازم ظاهرا يجب الوفاء به، فقيل تمامه يجب الاتمام بناء على لزومه، ولو قيل: إنه مثل الجعالة فلا شئ قبل تمامه، وبعده يملك عليه الجعل. وكيف كان لم يثبت مورد أحرز كونه حقا ومع ذلك لم يكن قابلا للاسقاط والنقل والانتقال. ومنها - ما يصح نقله وإسقاطه وينتقل بالموت، كحق الخيار والقصاص والرهانة والتحجير ونحوها، وربما يقال بعدم قبول حق الخيار والشفعة والرهانة للنقل إلى الغير، بحيث يكون له الخيار وله تملك حصة الشريك أو له استيقاء الدين، فان ذلك غير صحيح أو غير معقول. أقول: الخيار حق قائم بالعقد، ولصاحب الخيار سلطنة على الفسخ والامضاء، ولازم الفسخ رجوع كل من العين والثمن إلى محله الاول،


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست