responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 24
كذلك كليا ولا في المثالين، لان حق الخيار قائم بالعقد وحق الشفعة قائم بالعين لا على الطرف، فتوجيه بعضهم كلامه ليس على ما ينبغي. نعم يمكن توجه كلامه بوجيه آخر سيأتي التعرض له، بل الظاهر عدم اعتبار ملكية الانسان لنفسه، وقد تقدم أن ماهية البيع لا تتقوم بكون المبيع ملكا، بل يكفى في تحققها السلطنة على التمليك. فتحصل مما ذكر أن الحق ليس ملكا ولا مرتبة منه، ولا سلطنة ولا مرتبة منها، أي لا يكون عينهما ولا أخص منهما، وإلا لما تخلف عنهما. ويؤيد المدعى بل يدل عليه أن الملك في جميع الموارد اضافة بين المالك والمملوك، حتى في مالكية شئ في ذمة الغير، لان الملكية متقومة بالاضافة الحاصلة المذكورة وتكون ذمة المديون كمحفظة للمال لا دخالة لها في اعتبار الملكية، وإن شئت قلت: حال الذمة حال الخارج بالنسبة إلى الاعيان الخارجية المملوكة، فكما أن الخارج ظرف للمملوك من غير دخالة له في اعتبار الملكية كذلك الذمة. وأما الحق فكثيرا ما يعتبر بين ذي الحق ومن عليه الحق ففي حق الاستحلاف يكون للمدعي حق على المدعى عليه لان يستحلفه، فيكون الاستحلاف مورد الحق، والمدعي صاحبه، والمنكر من عليه الحق، وإذا حلف المنكر أدى ما عليه، وليس في شئ من الموارد حال الملك كذلك حتى في ملكية ما في الذمة كما عرفت وما يرى من اعتبار (عليه) في الذمم فانما هو باعتبار الدين لا الملك، إذ الدين له اضافة إلى الدائن وإلى المديون فيكون فيه اعتبار (له) و (عليه) دون الملك، فان اعتبار (عليه) ليس في شئ من موارده دخيلا في اعتباره. ويؤيده أيضا أنه يعتبر في الحق أحيانا الاداء الدين دون الملك، لان الحق كالدين يعتبر في بعض الموارد على الغير، فيصح فيه الاداء


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست