responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 23
لهم كاعتبار الملك، كما لا شبهة في عدم اعتبار السلطنة لهم حتى لدى العقلاء بالنسبة إلى بعضهم، كالصغير غير المميز والمجنون، فالسلطنة فيها لوليه القانوني العرفي أو الشرعي. وما قد يقال: إن سلطنتهم سلطنة القاصر ليس بشئ، لان القاصر مسلوب السلطنة لا مفوضها، وللوصي والقيم والجد والاب والحاكم سلطنة مستقلة عليه وعليها، وليس حالهم حال الوكيل، وهو واضح. وربما تعتبر السلطنة في بعض الموارد ولا يعتبر الحق ولا الملك، كسلطنة الناس على نفوسهم، فانها عقلائية، فكما أن الانسان مسلط على أمواله مسلط على نفسه، فله التصرف فيها بأي نحو شاء لولا المنع القانوني لدى العقلاء والشرعي لدى المتشرعة. فما أفاد الشيخ الاعظم من عدم إمكان قيام السلطنة بطرفيها بشخص واحد إن أراد الامتناع العقلي للتضائف الذي بينهما، فلا دليل على الامتناع كلية، بل في كثير من الموارد يقوم طرفا الاضافة بشئ واحد، وإن أراد عدم اعتبار العقلاء فهو أيضا ممنوع، فان الناس لدى العقلاء مسلطون على أنفسهم كما أنهم مسلطون على أموالهم، بل في هذا العصر تعارف بيع الشخص دمه وجسده للامتحانات الطبية بعد موته، وليس ذلك إلا لتسلطه على نفسه لدى لعقلاء، فسلطنة الناس على أنفسهم عقلائية، وأما كون الشخص ذا حق على نفسه فغير عقلائي، إذ لا يعتبرون العقلاء أن الانسان ذو حق على نفسه. فلو قال الشيخ الاعظم: إن الحق لا يقوم بطرفيه على شخص واحد فيكون محقا ومحقا عليه كان وجيها، وإن بقي الاشكال عليه من جهة تخيل أن الحق مطلقا أو في الشفعة والخيار يتعلق على الطرف، فيكون مطلقا أو في الشفعة والخيار سلطانا وسلطانا عليه، مع أن الامر ليس


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست