responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 225
وهو خارج عما فرضه الشيخ الانصاري قدس سره وداخل في القسم الاول. فما أفاد الشيخ قدس سره - من أن نحو " اشتريت " إذا وقع عقيب الايجاب يوجب تحقق المطاوعة ومفهوم القبول - غير مرضي، بل مخالف لما أفاده من أنه أنشأ ملكيته للمبيع بازاء ماله عوضا، ففي الحقيقة أنشأ المعاوضة كالبائع، إلى أن قال: فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول، فانه إذا كان كذلك كيف يتحقق بتأخره معنى المطاوعة، فإذا قال البائع: " نقلت مالي إليك بالعوض " وقال المشتري: " نقلت مالك إلي بالعوض " لا يكون ذلك قبولا بلا إشكال، لان معنى القبول والمطاوعة تثبيت ما جعله البائع، لا إيقاع أمر نظير إيقاعه. ثم كيف يكون مع تقدمه على الايجاب من قبيل تقدم القبول على الايجاب مع اعترافه بأنه لا يكون فيه معنى القبول، والفرض أنه لم يقع موقع القبول أيضا. وقد يقال: إن الاشتراء والابتياع بمفهومهما متضمن لاتخاذ المبدأ، فان كان بعنوان اتخاذه من الغير فهو مطاوعة قصدية، وإن كان بعنوان اتخاذ المبدأ ابتداء لا من الغير فهو مساوق لبعت وشريت. وفيه أن المطاوعة إنما هي مطاوعة فعل الغير بالمعني المصدري، وهو غير اتخاذ المبدأ من الغير، وإن كان المراد من الاتخاذ من الغير القبول لفعله فهو ليس من اتخاذ المبدأ بل يكون معنى الانفعال، وهو غير قائل به. وعلى ما ذكرناه يخرج مثل " اشتريت " و " تملكت " بالمعنى الاول ونحوهما عن باب تقديم القبول على الايجاب، وكذا الامر والاستدعاء فانهما بحسب المتعارف ليسا إلا الاذن في إيقاع المعاملة، فإذا أوجب المأمور، وقال: بعتك هذا بهذا فقد تمت بهذا الانشاء، فالامر إذن في الايقاع لا قبول


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست