responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 224
يترتب عليه الاثر، ويكون موضوعا لاعتبار العقلاء النقل، ففي الحقيقة شأن القبول شأن شكر الله سعيك، لا النقل والانتقال الجديد، بل لو قال بعد إيجاب البائع: نقلت الثمن اليك في مقابل نقلك المثمن يعد أمرا زائدا وإن كان صحيحا، لدلالته على الرضا والقبول لايجاب البائع. فما أفاده الشيخ الاعظم قدس سره - من أن انشاء القبول لابد وأن يكون جامعا لتضمن النقل وللرضا لانشاء البائع - غير مرضي. كما أن ما ذكره بعض الاعاظم قدس سرهم - من أن الموجب والقابل في العقود المعاوضية كل منهما ينشئ أمرين: أحدهما بالمطابقة، وثانيهما بالالتزام، فالموجب ينقل ماله إلى ملك المشتري مطابقة ويتملك مال المشتري عوضا عن ماله التزاما، والقابل بعكس ذلك - منظور فيه من وجوه تظهر بالتأمل. فعلى ما ذكرناه كل ما دل على هذا المعنى المطاوعي ولا يكون له شأن إلا إنفاذ ما أوجده البائع يكون قبولا، كقبلت ورضيت ونحو ذلك وأما مثل " اشتريت " الذي مفاده نقل مال الطرف إلى ملكه بازاء نقل ثمنه إليه فليس من قبيل القبول، بل هو إيجاب من قبل المشتري، فان ماهية البيع التي ليست إلا مبادلة مال بمال كما يمكن إيقاعها بالايجاب من طرف البائع يمكن إيقاعها بايجاب المشتري، فإذا قال المشتري اشتريت هذا بهذا أو تملكت هذا بهذا لم يبق محل لايجاب البائع، بل لابد له من قبول هذا الايقاع، وبقبوله يتم موضوع اعتبار العقلاء، لان إيجاب البائع بعد قول المشتري إن كان تمليكا جديدا وتملكا كذلك فلا يرتبط بايقاع المشتري وإن كان إيقاعا لما أوقعه المشتري فلا يحتاج إليه، بل المحتاج إليه تنفيذ ما أوقعه. نعم لو كان المراد من قوله تملكت: " قبلت تمليك " كان قبولا،


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست