responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 18
اعتباري آخر، والكلي في الذمة وكذا سائر الامثلة ليست معدومة مطلقا حتى في الاعتبار، بل هي موجودات اعتبارية، مورد اعتبارها قد يكون في الذمة، وقد يكون في خارجها، ومع موجوديتها يعتبرها العقلاء ملكا ومملوكا، فلا إشكال من هذه الجهة، وأما تحقيق اعتبار العقلاء في الملك المشاع والكلي في المعين والفرق بينهما فموكول إلى محله. والانصاف أن الاشكال فيهما أقوى، والجواب أصعب من الاخيرين وأما الاشكال الآخر المختص بالكلي في الذمة بين الا مثلة والجاري في عمل الحر من عدم ماليته لصاحب الذمة والحر فقد مر دفعه. ويؤيد ما ذكرناه من عدم اعتبار كون المبيع عينا في نظر العقلاء عدم الاشكال في عدم اعتبار كون العوض عينا، وعدم الخلاف فيه، ولا شبهة في صدق عنوان البيع عليه، واحتمال الالحاق شرعا مقطوع الفساد، ووجه التأييد أن العوض والمعوض يختلفان بالاعتبار حسب انشاء البيع، وأما بحسب الواقع فكل من المثمن والثمن عوض عن الآخر، فماهية البيع هي المبادلة بينهما، وجعل كل منهما عوضا عن الآخر، وبدلا عن صاحبه، فالعين بدل الثمن وعوضه، والثمن بدل العين وعوضها، فكما لا يعتبر في العوض بمعنى الثمن كونه عينا كذلك في العوض الآخر الذي هو مبيع، لعدم الفرق بينهما من جهة العوضية والمعوضية، ومن وقوع التبادل عليهما. ولعل التزام الاعاظم بالفرق بينهما ناش إما من كلام الفقهاء في مقام الفرق بين البيع والاجارة بأنه نقل الاعيان وهي نقل المنافع، وقد أشرنا إلى أن اتفاقهم على فرض تحققه لا يكون كاشفا عن المفهوم العقلائي، ولا يثبت به اللغة والمعنى العرفي، وإما من نحو قوله: " البيع هو تمليك العين بالعوض " فالتزموا في المبيع أن يكون عينا دون العوض،


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست