responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 17
ليسا كذلك لعدم وجودهما، مع أن الملكية عرض محتاج إلى المحل. أقول: الاشكال جار في الكلي في المعين والمشاع أيضا، ضرورة أن الكلي بأي وجه فرض وبأي قيد تقيد لا يخرج عن الكلية، ففي الكلي في المعين ما هو موجود في الخارج هو المتشخصات المتعينات التي غير قابلة للصدق على الكثيرين، والكلي في المعين ماهية صادقة على كل واحد من الافراد الموجودة في المعين، فصاع من صبرة يصدق على كل صاع متحقق فيها، ولهذا يصح تعيينه في أي صاع أراد البايع، وما هو كذلك لا يعقل أن يكون موجودا متشخصا، ولا فرق بينه وبين الكلي في الذمة إلا من جهة التقيد، فالكلي في المعين كلي مقيد بقيد لا ينطبق لاجله إلا على المصاديق المتحققة في الصبرة، الكلي في الذمة لو لم يتقيد بشئ يصدق على كل فرد من الطبيعة، وهذا لا يوجب الافتراق في الكلية، ولا يخرج الكلي به عن الكلية إلى الشخصية المتقومة بالوجود، وهكذا الكلام في المشاع، فان النصف والثلث وغير هما من الكسور لم تكن متعينة متشخصة في الخارج، وما ليس كذلك ليس بموجود خارجي. وبالجملة الموجود في الخارج هو العين، وأبعاضها المعينة موجودة بتبعها لو قلنا بموجوديتها فعلا، وإلا كما هو التحقيق لا يكون الموجود إلا نفس العين، وقبل القسمة الفرضية لم تكن الاجزاء موجودة بوجه، وبعدها تصير موجودة فرضا، ومع التقسيم الخارجي تخرج من الجزئية إلى الاستقلال، وصارت موجودة بوجودها الشخصية، وهذا الجزء بهذا المعنى المتشخص أو المتعين ولو بالقوة ليس الكسر المشاع، بل هو أمر معين، والمشاع لا يعقل أن يكون معينا، ومع عدم التعيين يأتي الاشكال المتقدم فيه. والجواب في الجميع هو التشبث بأن الملكية ليست من الاعراض الخارجية، بل من الاعتبارات العقلائية، ولا مانع من اعتبارها في موضوع


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست