responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 87
" إحداهما ": أن حجية الرواية لا يعتبر فيها أن يكون الناقل ملتفتا إلى معناها فضلا عن أن يكون فقيها لكفاية الوثاقة في حجية نقل الالفاظ المسموعة عن المعصوم - ع - من غير أن يتوقف على فهم المعنى بوجه. و " ثانيتهما ": أن الراوي لا يعتبر في حجية رواياته أن يصدق عليه عنوان الفقيه، لانه إذا روى رواية أو روايتين أو اكثر لم يصدق عليه الفقيه وان كان ملتفتا إلى معناها لضرورة أن العلم بحكم أو بحكمين لا يكفي في صدق الفقيه مع حجية رواياته شرعا. أللهم إلا أن يقال ان الآية المباركة إذا دلت على حجية الخبر عند صدق الفقيه عليه ناقله دلت على حجيته عند عدم كون الراوى فقيها لعدم القول بالفصل، إلا أن ذلك استدلال آخر غير مستند إلى الآية كيف وقد عرفت أن الآية قد اخذ في موضوعها التفقه في الدين فظهر بما سردناه أن دلالة الآية المباركة على حجية فتوى المجتهد وجواز التقليد أقرب وأظهر من دلالتها على حجية الخبر. (وأما ثانيا): فلعدم كون التفقه والاجتهاد في الاعصار السابقة مغايرا لهما في العصور المتأخرة. بل الاجتهاد أمر واحد في الاعصار السابقة والآتية والحاضرة. حيث أن معناه معرفة الاحكام بالدليل ولا اختلاف في ذلك بين العصور. نعم يتفاوت الاجتهاد في تلك العصور مع الاجتهاد في مثل زماننا هذا في السهولة والصعوبة حيث أن التفقه في الصدر الاول إنما كان بسماع الحديث ولم تكن معرفتهم للاحكام متوقفة على تعلم اللغة لكونهم من أهل اللسان أو لو كانوا من غيرهم ولم يكونوا عارفين باللغة كانوا يسألونها عن الامام - ع - فلم يكن اجتهادهم متوقفا على مقدمات أما اللغة فلما عرفت، وأما حجية الظهور واعتبار الخبر الواحد - وهما للركنان الركينان في الاجتهاد - فلاجل أنهما كانتا عندهم من المسلمات.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست