responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 86
وعلى الجملة أن للآية المباركة دلالات: " منها ": دلالتها على وجوب التقليد في الاحكام لدلالتها على وجوب التحذر بانذار الفقيه وهو انما يتحقق بالعمل على انذاره وفتواه. و " منها ": دلالتها على وجوب الافتاء وذلك لدلالتها على وجوب الانذار فان الانذار قد يكون بالدلالة المطابقية. وقد يكون ضمنيا أو بالالتزام، وافتاء المجتهد بالحرمة أو الوجوب يتضمن الانذار باستحقاق العقاب عند تركه الواجب أو اتيانه الحرام. و " منها ": دلالتها على حجية انذار الفقيه وافتائه وذلك لانه لو لم يكن انذاره حجة شرعا لم يكن أي مقتض لوجوب التحذر بالانذار لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فوجوب التحذر عند انذار الفقيه يستلزم حجية الانذار لا محالة هذا. وقد يقال: إن الفقاهة والاجتهاد في الصدر الاول غير الفقاهة والاجتهاد في العصور المتأخرة، لان التفقه في الاعصار السابقة انما كان بسؤال الاحكام وسماعها عن المعصومين عليهم السلام، ولم يكن وقتئذ من الاجتهاد بالمعنى المصطلح عليه عين ولا أثر، إذا لا دلالة للآية المباركة على حجية انذار الفقيه بالمعنى المصطلح لتدل على حجية فتواه وانما تدل على حجية النقل والرواية لان انذار الفقيه بالمعنى المتقدم انما هو بنقله الحكم الذي سمعه من مصادره أو باخباره عن أن الفعل يترتب على ارتكابه أو على عدم ارتكابه العقاب واين هذا من التفقه بالمعنى المصطلح عليه لانه امر آخر يتوقف على اعمال الدقة والنظر وهذه المناقشة وان اوردها بعض مشايخنا المحققين قدس الله اسرارهم إلا انها مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك: (أما أولا): فلان الآية المباركة لمكان اخذها عنوان الفقاهة في موضوع وجوب التحذر ليست لها أية دلالة على حجية الخبر والرواية من جهتين:


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست