responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 80
فكما أن المجتهد يستند إلى اجتهاده وهو امر سابق على عمله كذلك العامي لابد أن يستند إلى التقليد ويلزم أن يكون تقليده سابقا على عمله. ويرد عليه أن التقليد كما مر لون وعنوان للعمل فهو أمر مقارن معه ولا يعتبر فيه السبق زمانا، فإذا عمل المكلف عملا مستندا إلى فتوى الغير كان ذلك العمل مقرونا بالتقليد لا محالة وهو كاف في صحته ولا دليل على اعتبار سبق التقليد على العمل وقد يورد على تفسير التقليد بما ذكرناه بان ذلك مستلزم للدور فان مشروعية العبادة وصحتها من المقلد تتوقف على تقليده، إذ لو لم يقلد لم يتمكن من الاتيان بها بما أنا مأمور بها حتى تقع عبادة، فلو كان تقليده متوقفا على اتيانه بالعبادة - لعدم تحقق التقليد إلا بالعمل - لدار. ويندفع: بأن المتوقف عليه غير المتوقف عليه وذلك لان مشروعية أي عمل عبادي أو غيره لا يمكن أن تكون ثابتة بالتقليد لعدم كونه مشرعا في الدين. بل انما تتوقف المشروعية على الدليل ولو كان هو فتوى مقلده. نعم إذا أتى المكلف بالعمل بعد العلم بمشروعيته مستندا فيه إلى فتوى المجتهد انطبق عليه التقليد لا محالة فالتقليد وان كان متوقفا على العمل إلا أنه لا يتوقف على التقليد بوجه فلا توقف في البين، وعلى الجملة ان التقليد انما يتحقق بالعمل على قول الغير ولا توقف له على الالتزام. معنى التقليد عند اختلاف الفتاوى وقد يقال: إنه إذا تعدد المجتهدون واختلفوا في الفتوى توقف التقليد على الالتزام بالعمل على إحدى الفتويين أو الفتاوى، أو أن التقليد حينئذ ينتزع عن نفس الالتزام. والدليل على وجوبه حكم العقل بلزوم تحصيل الحجة على امتثال الاحكام الشرعية.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست