responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 79
اشير إليه في جملة من الروايات كمعتبرة عبد الرحمان بن الحجاج قال: كان أبو عبد الله - ع - قاعدا في حلقة ربيعة الرأى فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأى عن مسألة فاجابه، فلما سكت قال له الاعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا، فاعاد المسألة عليه فاجابه بمثل ذلك فقال له الاعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة فقال أبو عبد الله - ع -: هو في عنقه قال أو لم يقل وكل مفت ضامن (* 1). وكالاخبار المستفيضة الدالة على أن من افتى بغير علم فعليه وزر من عمل به (* 2) ويؤيد ذلك ما ورد في الحج من أن كفارة تقليم الاظافر على من افتى به (* 3) لا على المباشر. ومن ذلك يستكشف بوضوح أن ما ذكرناه في معنى التقليد هو المعنى المتفاهم العرفي من لفظة التقليد عند اطلاقها بل عليه جرت اللغة الدارجة في عصرنا حيث ترى يقولون: قلدتك الدعاء والزيارة. إذا الاصطلاح الدارج واللغة والعرف متطابقة على أن التقليد هو الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل هذا. إلا أن صاحب الكفاية " قده " لم يرتض بذلك وذهب إلى أن التقليد هو الاخذ والالتزام ومنع عن تفسيره بالعمل استنادا إلى رأى الغير، نظرا إلى أن التقليد إذا كان نفس العمل على طبق فتوى الغير فأول عمل يصدر من المكلف يصدر من غير تقليد، لان ذلك العمل غير مسبوق بالتقليد الذي هو العمل، مع أن العمل لابد أن يكون مسبوقا بالتقليد، لان المكلف لابد أن يستند في أعماله إلى حجة (* 1) المروية في ب 7 من ابواب اداب القاضى من الوسائل. (* 2) راجع ب 4 من ابواب صفات القاضي و 7 من ابواب آداب القاضي من الوسائل. (* 3) راجع ب 13 من ابواب بقية كفارات الاحرام من الوسائل.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست