responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 66
بالتقليد أو الاجتهاد. نعم لا اثر للاجتهاد في خصوص تلك المسألة بالاضافة إلى الحكم بجواز الرجوع إليه، لانه وإن كان من رجوع الجاهل إلى العالم فتشمله السيرة لا محالة، إلا أن مقتضى الادلة اللفظية عدم جواز الرجوع إليه لعدم صدق عنوان الفقيه أو العالم بالاحكام بمجرد الاجتهاد في مسألة واحدة كما قدمناه في الكلام على اقسام الاجتهاد نعم له اثر بالاضافة إلى عمل نفسه، لان للمكلف ان يعمل على طبق نظره واجتهاده فيما استنبطه من الاحكام. إذا الاجتهاد صيانة للاحكام عن الاندراس واحتفاظ على الشريعة المقدسة عن الاضمحلال وهو واجب كفائى وإلى ذلك اشار سبحانه بقوله عز من قائل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (* 1) حيث دل على أن كل طائفة من كل فرقة مأمور بالتفقه وتحصيل الاحكام الشرعية وتبليغها للجاهلين فهى ظاهرة الدلالة على وجوب تحصيل الاحكام الشرعية كفائيا، ويؤيد ما ذكرناه ما ورد من الاخبار في تفسير الاية المباركة فليراجع (* 2) وكيف كان فقد دلتنا الآية المباركة على عدم كون الاجتهاد واجبا عينيا على المكلفين كما هو المنسوب إلى جمع من الاقدمين وفقهاء حلب قدس الله أسرارهم، على انه عسر عن المكلفين بل دونه خرط القتاد مضافا إلى قيام السيرة على الرجوع إلى فتوى الرواة وغيرهم من العالمين بالاحكام حتى في عصرهم - ع - من غير ردع عنها بوجه هذا تمام الكلام في الاجتهاد ويقع الكلام بعد ذلك في الاحتياط والتقليد (* 1) التوبة 9: 122. (* 2) راجع ب 11 من ابواب صفات القاضى من الوسائل.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست