responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 65
عقلي وانه لا يتصف بالوجوب الشرعي: النفسي أو الغيرى أو الطريقي. أللهم إلا بمعنى المعذرية على تقدير الخطاء. هذا في موارد وجود العلم الاجمالي المنجز للاحكام نعم الاجتهاد في غير موارد العلم الاجمالي والامارات واجب طريقي لانه منجز للواقع حيث لامنجز سواه، وكذلك الحال في التقليد والاحتياط. وأما الاجتهاد في نفسه فهو واجب نفسي كفائى لوجوب التحفظ على الاحكام الشرعية وصيانتها عن الاندراس وان شئت قلت إن الاجتهاد بالنظر إلى أعمال نفس المجتهد واجب عقلي والامر به ارشادى لا محالة. فإذا فرضنا أن المكلف يتمكن من التقليد والاحتياط تخير بين الامور الثلاثة كما إذا فرضنا عدم تمكنه منهما بأن لم يكن هناك مجتهد حي يجوز تقليده، ولم يجز تقليد الميت ابتداء، وكان الاحتياط مخلا للنظام أو المكلف لم يعلم كيفيته تعين عليه الاجتهاد وأما بالنظر إلى رجوع الغير إليه فهو واجب على المكلفين وجوبا نفسيا كفائيا لبداهة وجوب حفظ الشريعة المقدسة عن الانطماس والاندراس. ومن الظاهر أن إهمال الاحكام الشرعية وترك التصدى لاستنباطها في كل عصر يؤدى إلى انحلالها واضمحلالها لانه لا سبيل إلى تحصيلها وامتثالها حينئذ غير التقليد من العلماء الاموات ويأتي في محله أن تقليد الميت ابتداء أمر غير مشروع. أو الاحتياط ولكنه ايضا لا سبيل إليه: لان الاحتياط لا يمكن الالزام به في بعض الموارد لعدم امكانه كموارد دوران الامر بين المحذورين، أو لعدم معرفة العامي كيفيته وطريقه، أو لاستلزامه العسر والحرج بل اخلال النظام، أو لاحتمال عدم مشروعيته كما إذا كان محتمل الوجوب عبادة واحتمل المكلف عدم جواز امتثالها بالاحتياط عند التمكن من امتثالها التفصيلي بالاجتهاد أو التقليد فان المكلف لا يتمكن معه من الاحتياط الا أن يحرز مشروعيته


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست