responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 62
من المسائل عامة البلوى ليستكشف فيها سيرة المتشرعة وأنهم بنوا على الاجزاء في تلك الموارد أو على عدمه. على أنا لو سلمنا استكشاف السيرة بوجه فمن أين يمكننا احراز اتصالها بزمان المعصومين - ع - إذ لا علم لنا بأن شخصا واحدا فضلا عن جماعة اتفق له العدول في عصرهم - ع - وبنى على عدم اعادة الاعمال المتقدمة ولم يردع عنه الامام - ع - حتى نستكشف اتصال السيرة بزمانهم وكونها ممضاة عندهم عليهم السلام ومن الممكن أن تكون السيرة مستندة إلى فتوى جماعة من الفقهاء " قدس الله أسرارهم " والذي يوقفك على ذلك أن المسألة لو كانت عامة البلوى في عصرهم - ع - لسئل عن حكمها ولو في رواية واحدة وحيث لم ترد اشارة إلى المسألة في شئ من النصوص فنستكشف بذلك أن كثرة الابتلا بها إنما حدثت في الاعصار المتأخرة ولم يكن منها في عصرهم - ع - عين ولا أثر فالسيرة على تقدير تحققها غير محرزة الاتصال بعصرهم ولا سبيل معه إلى احراز أنها ممضاة عندهم - ع - أو غير ممضاة. والخلاصة أن مقتضى القاعدة وجوب الاعادة أو القضاء عند قيام الحجة على الخلاف أللهم إلا في الصلاة إذا كان الاخلال بغير الوقت والقبلة والركوع والسجود والطهور وذلك لحديث لا تعاد على ما هو الصحيح من شموله للجاهل القاصر ايضا كما تقدم. 6 - هل الامور الثلاثة في عرض واحد؟ هل الاجتهاد والتقليد والاحتياط في عرض واحد وأن المتمكن من أحدها يتمكن من الامتثال بالآخرين أو أنها أمور مترتبة ولا تصل النوبة إلى واحد منها إلا بعد تعذر الامر السابق عليه؟ الكلام في ذلك يقع في جهات:


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست