responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 63
" الاولى ": أن المتمكن من الاجتهاد والتقليد هل له أن يمتثل بالاحتياط فهو في عرض الاولين أو أنه في طولهما؟ يأتي تحقيق ذلك عند التكلم على مشروعية الاحتياط ونبين هناك أن الاحتياط والامتثال الاجمالي في عرض الامتثال التفصيلي بالاجتهاد أو التقليد والمكلف مخير بينهما في مقام الامتثال فلا تقدم لهما على الاحتياط. " الثانية ": أن المتمكن من الاحتياط هل له الامتثال بالتقليد أو الاجتهاد وأنهما في عرضه أو أن الامتثال بهما إنما هو في فرض العجز عن الاحتياط بمعنى انهما في طول الامتثال به؟ قد يحتمل في المقام أن الاحتياط أعنى الاتيان بجميع المحتملات الموجب للقطع بالامتثال مقدم على الاجتهاد والتقليد لعدم كونهما موجبين للجزم بامتثال الحكم الواقعي وغاية الامر أنهما يوجبان الظن به، ولا شبهة في أن الامتثال القطعي مقدم على الظنى لدى العقل وان كان القطعي اجماليا والظنى تفصيليا. ويدفعه: أن الشارع بعد ما نزل الامارات الظنية منزلة العلم بأدلة اعتبارها لم ير العقل أي فرق بين الامتثال الموجب للقطع الوجداني بالفراغ بالاتيان بجميع المحتملات وبين الامتثال القطعي التعبدى بالاتيان بما قامت الحجة على وجوبه هذا إذا كان الاحتياط امرا سائغا ومأمورا به شرعا. وأما إذا كان مبغوضا لاستلزامه الاخلال بالنظام أو لم يكن مأمورا به لكونه عسرا أو حرجيا فلا اشكال في عدم كفايته للامتثال أو عدم وجوب اختياره ومعه لابد من الاجتهاد أو التقليد.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست