responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 432
أولاهما راجعة إلى ذم من ادعى الخلافة، وفي الناس من هو اعلم منه، وهو أمر لا شبهة فيه، والثانية راجعة إلى اشتراط الاعلمية في باب التقليد، فلا ربط لهما بالمقام هذا مضافا إلى السيرة القطعية الجارية بين المتدينين على الرجوع في المرافعات إلى كل من الاعلم وغير الاعلم، لعدم التزامهم بالرجوع إلى خصوص الاعلم. ودعوى: أن المتشرعة لم يعلم جريان سيرتهم على الرجوع في المرافعات إلى غير الاعلم، لانه من المحتمل أن يكون كل من أرجع إليه الامام - ع - في موارد الترافع هو الاعلم - ولو في بلده - مندفعة: بان هذه الدعوى لو تمت فانما تتم في القضاة المنصوبين من قبله - ع - نصبا خاصا. وأما المنصوبون بالنصب العام المدلول عليه بقوله: انظروا إلى رجل روى حديثنا. ونحوه فليس الامر فيهم كما ادعى يقينا للعلم الخارجي بانهم في الرجوع إلى تلك القضاة لا يفرقون بين الاعلم وغيره. بل كما انهم يراجعون الاعلم يراجعون غير الاعلم، إذا لم يدلنا - في الشبهات الموضوعية - أي دليل على اشتراط الاعلمية في باب القضاء. وأما الشبهات الحكمية، كما إذا كان منشاء النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي كالخلاف في أن الحبوة للولد الاكبر أو أنها مشتركة بين الوراث باجمعهم أو اختلفا في ملكية ما يشترى بالمعاطاة نظرا إلى أنها مفيدة للملكية أو للاباحة أو أنها مفيدة للملك اللازم أو الجائز فيما إذا رجع عن بيعه فالنزاع في امثال ذلك قد ينشاء عن الجهل بالحكم لعدم علمهما بما أفتى به مقلدهما - وهو شخص واحد - ومن هنا ادعى كل منهما ما يرجع إليه نفعه. وقد ينشاء عن جزمهما بالحكم والفتوى غير أن احدهما يدعى أن فتوى المجتهد هو اختصاص الحبوة بالولد الاكبر - مثلا - ويدعى الآخر أن فتواه على خلاف ذلك: ففي هاتين الصورتين كلتيهما يجب على المتخاصمين الرجوع إلى مقلدهما في


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست