responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 431
صالح للاعتماد عليه في الفتاوى الفقهية أبدا. و " ثانيا ": انه انما يدل على لزوم اختيار افضل الرعية للقضاء، واين هذا من اعتبار الاعلمية في محل الكلام، لان بين الافضل والاعلم عموما من وجه فان الظاهر أن المراد بالافضل هو المتقدم فيما يرجع إلى الصفات النفسانية من الكرم وحسن الخلق وسعة الصدر ونحوها مما له دخل في ترافع الخصمين وسماع دعواهما وفهمها دون الاعلمية في الفقاهة والاستنباط بالمعنى المتقدم في معنى الاعلم. و " ثالثا ": ان ما ادعى من دلالة العهد على اعتبار الاعلمية لو تم فانما يختص بالقاضي المنصوب نصبا خاصا من قبل الامام - ع - أو الوالي من قبله ومحل الكلام انما هو القاضي المنصوب بالنصب العام من باب الولاية واين احدهما من الآخر؟! والمتحصل أنه ليس هناك دليل يدلنا على تقييد الصحيحة المتقدمة، فاطلاقها هو المحكم كما ذكرناه. وقد يتوهم أن في الاخبار الواردة عنهم عليهم السلام ما دل على اشتراط الاعلمية في باب القضاء كما ذكره صاحب الوسائل (قده) حيث عقد بابا وعنونه بباب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو أعلم منه. ويرده: أن صاحب الوسائل وإن عنون الباب كذلك إلا أنه لم ينقل في ذلك الباب رواية تدلنا على اشتراط الاعلمية في القاضي فلاحظ (* 1) نعم ورد في بعض الروايات ذم من دعى الناس إلى نفسه وفي الامة من هو اعلم منه، كما ورد ذم من يفتى عباد الله وفي الامة من هو اعلم منه (* 2) إلا أن هاتين الروايتين مضافا إلى ضعفهما من حيث السند اجنبيتان عن محل الكلام، لان (* 1) راجع ب 4 من ابواب اداب القاضي من الوسائل. (* 2) قدمنا مصدره في ص 145.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست