responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 422
ممنوعة بتاتا. بل الصحيح أنهما أمران ويتعلق الجعل بكل منهما مستقلا. وأما تصدي قضاة العامة لكل من القضاء وما يرجع إلى الولاية فهو ايضا من هذا القبيل بمعنى انهما منصبان مستقلان والخليفة ربما كان يعطى منصب القضاء لاحد ويعطى منصب الولاية لاشخاص آخرين، وربما كان من باب الاتفاق يعطى ذلك المنصب ايضا للقاضي فيصير القاضي بذلك ذا منصبين مجعولين بجعلين لا ان أحدهما من شئون الآخر، بحيث يغنى جعل أحدهما عن جعل الآخر، وفي عصر الحكومة العثمانية - التي هي قريبة العهد من عصرنا - ايضا كان الامر كما ذكر، ولم يكن الولاية فيه من شئون القضاء لئلا تحتاج إلى الجعل بعد جعل القضاء. وأما عدم ارتفاع الحاجة عن اصحابهم (ع) فيما إذا كان الفقيه قاضيا فحسب ولم يكن له الولاية على بقية الجهات ففيه: أن هذه المناقشة انما تتم فيما إذا لم يتمكن الفقيه المنصوب قاضيا شرعا من التصرف في تلك الجهات ابدا. وأما لو جاز له ان يتصدى لها - لا من باب الولاية - بل من باب الحسبة على ما سيتضح - قريبا - ان شاء الله فلا تبقى لاصحابهم أية حاجة في الترافع أو الرجوع إلى قضاة الجور ومعه يصح النهي عن رجوعهم إلى القضاة. " الثالث ": أن الامور الراجعة إلى الولاية مما لا مناص من أن تتحق في الخارج - مثلا - إذا مات أحد ولم ينصب قيما على صغاره ولم يوص إلى وصي ليقوم بامورهم واحتيج إلى بيع مال من أمواله أو تزويج صغيرة من ولده، لان في تركه مفاسد كثيرة، أو أن مالا من أموال الغائب وقع مورد التصرف، فان بيع ماله أو تزويج الصغيرة أمر لابد من وقوعه في الخارج ومن المتصدي لتلك الامور؟ فان الائمة - ع - منعوا عن الرجوع إلى القضاة. وايقاف تلك الامور أو تأخيرها غير ممكن لاستلزامه تفويت مال الصغار أو الغائب أو انتهاك عرضهم. ومعه لا مناص من أن ترجع الامور إلى الفقيه الجامع للشرائط، لانه القدر المتيقن ممن يحتمل


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست