responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 421
به مثلك (أو) مثل عبد الحميد فلا بأس (1). لانها صريحة في أن القضاة كانوا يتصدون لنصب القيم ونحوه من المناصب فإذا دلت الرواية على أن المجتهد الجامع للشرائط قد جعل قاضيا في الشريعة المقدسة دلتنا باطلاقها على أن الآثار الثابتة للقضاة والحكام باجمعها مترتبة على الفقيه كيف فان ذلك مقتضى جعل المجتهد قاضيا في مقابل قضاتهم وحكامهم. لان الغرض من نصبه كذلك ليس إلا عدم مراجعتهم إلى قضاة الجور، ورفع احتياجاتهم عن قضائهم، فلو لم تجعل له الولاية المطلقة ولم يكن متمكنا من اعطاء تلك المناصب لم يكن جعل القضاوة له موجبا لرفع احتياجاتهم، ومع احتياجهم واضطرارهم إلى الرجوع في تلك الامور إلى قضاة الجور لا معنى لنهيهم عن ذلك وعلى الجملة ان الولاية من شئون القضاء، ومع الالتزام بأن المجتهد مخول للقضاء لابد من الالتزام بثبوت الولاية المطلقة له وبجواز أن يتصدى لما يرجع إليها في عصر الغيبة. والجواب عن ذلك: أن القضاء بمعنى إنهاء الخصومة، ومن هنا سمي القاضي قاضيا لانه - بحكمه - ينهى الخصومة ويتم أمرها ويفصله. وأما كونه متمكنا من نصب القيم والمتولي وغيرهما أعني ثبوت الولاية له فهو امر خارج عن مفهوم القضاء كلية. فقد دلتنا الصحيحة على أن الشارع نصب الفقيه قاضيا أي جعله بحيث ينفذ حكمه في المرافعات وبه يتحقق الفصل في الخصومات ويتم أمر المرافعات، ولا دلالة لها بوجه على أن له الولاية على نصب القيم والحكم بثبوت الهلال ونحوه. لما تقدم من أن القاضي إنما ينصب قاضيا لان يترافع عنده المترافعان وينظر هو إلى شكواهما ويفصل الخصومة بحكمه وأما ان له اعطاء تلك المناصب فهو امر يحتاج إلى دليل آخر ولا دليل عليه. فدعوى أن الولاية من شئون القضاء عرفا (* 1) المروية ب 16 من ابواب عقد البيع وشروطه من الوسائل.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست