responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 410
[ (مسألة 66) لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي، إذ لابد فيه من الاطلاع التام [1] ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابد من الترجيح، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط - مثلا - الاحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الاحوط التوضوء به بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيا، والاحوط الجمع بين التوضوء به والتيمم. وايضا الاحوط التثليث في التسبيحات الاربع، لكن إذا كان في ضيق الوقت، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالاحوط ترك هذا الاحتياط، أو يلزم تركه، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالاحوط التيمم به، وإذا كان عنده الطين - مثلا - فالاحوط الجمع، وهكذا. (مسألة 67) محل التقليد ومورده [2] هو الاحكام الفرعية العملية فلا يجرى في اصول الدين. ] أو للاعلم وغير الاعلم حتى مع العلم بالمخالفة بينهما فالمقلد انما يجوز أن يقلد كلا منهما في بابين أو عملين متعددين، وليس له التبعيض في تقليدهما في احكام العمل الواحد وقد ذكرنا الوجه في ذلك في المسألتين المذكورتين فليراجع.

[1] على ما بينا تفصيله في المسألة الثانية عند التكلم على الاحتياط فراجع. محل التقليد ومورده:
[2] الكلام في هذه المسألة يقع من جهات:

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست