responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 405
وأما بالاضافة إلى الحي فان كان الميت الاول كما أنه أعلم من الميت الثاني اعلم من الحي فلا ينبغي التردد في تعين البقاء على تقليده إذا علم المكلف بالمخالفة في الفتوى بينهما، وإذا لم يعلم بينهما بالمخالفة جاز له كل من البقاء على تقليد الميت الاول والعدول إلى الحي، ولا يجب عليه الفحص عن مخالفتهما. نعم إذا اختار العدول إلى الحي ثم علم بالمخالفة بينه وبين الميت الاول وجب عليه العدول إلى الميت الاول لانه أعلم على الفرض. وأما إذا كان الحي أعلم من الميت الاول فان لم يعلم المخالفة بينهما جاز للمكلف كل من البقاء على تقليد الميت الاول والعدول إلى الحي، وان علم بينهما بالمخالفة تعين عليه العدول إلى تقليد المجتهد الحي، لانه اعلم - على الفرض - إلا أن محط كلام الماتن هو البقاء على تقليد الميت الاول بالاضافة إلى الميت الثاني لا بالاضافة إلى الحي هذا كله فيما إذا كان الميت الاول اعلم من الميت الثاني. وإذا انعكس الامر وكان المجتهد الثاني اعلم من الاول فان كان المكلف عالما بالمخالفة بينهما في الفتوى كان المتعين في حقه الرجوع إلى الثاني فلم تكن فتوى المجتهد الاول حجة حتى فيما إذا كان حيا فضلا عن موته ففى مثله لا يجوز البقاء على تقليده لاقبل موت المجتهد الثاني ولا بعد موته. وأما إذا لم يكن المكلف عالما بالمخالفة بين المجتهد الاول والثاني فكان يجوز له أن يبقى على تقليد الاول ولا يفحص عن فتوى المجتهد الثاني لكنه إذا رجع إليه وتعلم فتواه المخالفة لفتوى المجتهد الاول على الفرض فقد سقطت فتوى المجتهد الاول عن الحجية فلا يجوز الرجوع إلى تقليده بعد موت المجتهد الثاني، والنتيجة أن في موارد جواز البقاء على تقليد الميت إذا رجع المقلد إلى الحي لم يكن له الرجوع إلى الميت بعد ذلك.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست