responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 36
قد أسلفنا أن الموضوع للحكم بجواز الرجوع والتقليد انما هو عنوان العالم أو الفقيه أو غيرهما من العناوين التي لا تنطبق على من استنبط مسألة أو مسألتين ونحوهما فيشترط في جواز الرجوع إلى المتجزى أن يستنبط جملة معتدا بها من المسائل على نحو يصدق عليه عنوان الفقيه والعالم هذا كله حسبما تقتضيه الادلة اللفظية في المقام. وأما السيرة العقلائية فهي تقتضي جواز الرجوع إليه فيما استنبطه وإن كان قليلا غايته لانه من رجوع الجاهل إلى العالم حيث أن استنباطه واطلاعه على بقية المسائل وعدمهما اجنبيان عما علم به واستنبطه. وهذه السيرة هي المتبعة في المقام ويأتي عند التكلم على شرائط المجتهد أن الادلة اللفظية غير رادعة عنها بوجه. " الجهة الرابعة ": نفوذ قضائه وجواز أن يتصدى للامور الحسبية وعدمهما والصحيح عدم نفوذ قضاء المتجزى وعدم جواز أن يتصدى للامور الحسبية لان الموضوع في لسان الادلة المثبتة لهذه الاحكام إنما هو عنوان العالم والفقيه والعارف وغيرها من العناوين التي لا يصدق على من استنبط حكما أو حكمين ونحوهما فلا ينفذ قضاء المتجزى حتى يستنبط جملة معتدا بها من الاحكام ويصدق عليه العناوين المأخوذة في لسان الاخبار كما يأتي تفصيله في محله إن شاء الله. 4 - التخطئة والتصويب لاشبهة ولا خلاف في الامور النفس الامرية والواقعية التي لا يتوقف تحققها على اعتبار أي معتبر وفرض فارض وقد اطبقت كلماتهم (* 1) على أن العقل قد يصيبها في ادراكه وقد يخطى بلا فرق في ذلك بين أن يكون الامر الواقعي من (1) نعم ذهب عبد الله بن الحسن العنبري إلى أن كل مجتهد مصيب في العقليات كما في الفروع. كذا في المستصفى ج 2 ص 358 وكتاب الاحكام في اصول الاحكام للآمدي ج 4 ص 239.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست