responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 35
له بل هي أمر غير عادي، ولا نستعهد وقوعه بوجه ولعله إلى ذلك أشار صاحب الكفاية " قده " بقوله: بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي. نعم ليس ذلك من المستحيلات العقلية نظير اجتماع الضدين أو النقيضين. وذلك لان المسائل الفقهية في عرض واحد ولا تقدم لبعضها على بعض آخر زمانا أو رتبة بأن يكون التمكن من استنباط بعضها مقدمة للقدرة على استنباط بعضها الآخر حتى يتوهم أن المتأخر يستحيل أن يتحقق قبل حصول المتقدم حيث أن تحقق ذى المقدمة من دون مقدمته في المقام يستلزم الطفرة المحال فاي مانع - لدى العقل - من أن تحصل ملكة الاجتهاد المطلق دفعة واحدة؟ ولو بالاعجاز والافاضة من الله - جلت عظمته - هذا كله في امكان التجزي ووقوعه. " الجهة الثانية ": جواز رجوعه إلى الغير فيما استنبطه وعدمه. قد اتضح الحال في ذلك مما سردناه في الاجتهاد بالقوة والملكة بل الامر في المتجزى أوضح بحيث لو قلنا بجواز رجوع من له ملكة الاجتهاد إلى الغير - فرضا - لم نتمكن من الالتزام به في المقام، لان المتجزي عالم بما استنبطه من الاحكام بل قد يكون أعلم من غيره ورجوعه إلى الغير وقتئذ من رجوع العالم إلى العالم أو إلى الجاهل باعتقاده لانه قد يرى خطأه وهل يسوغ أن يرجع إلى من يعتقد خطأه في استنباطاته واجتهاده؟!. فيبنى - مثلا - على صحة الصلاة التي يعتقد فسادها لرجوعه إلى فتوى من يرى صحتها وهذا مما لا سبيل إلى الالتزام به وكذلك الحال بالاضافة إلى الادلة اللفظية لما تقدم من أنها مختصة بمن لا يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم فلا يشمل من يتمكن من تحصيلها فضلا عمن تصدى لذلك واستنبط جملة من المسائل و الاحكام. " الجهة الثالثة ": جواز الرجوع إليه وتقليده في ما استنبطه من الاحكام.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست