responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 323
و " منها ": مالو عقد على إمرأة ذات بعل أو معتدة معتقدا عدم كونها كذلك فانهم لم يحكموا بحرمتها عليه، مع انه على ذلك من العقد على المعتدة أو ذات بعل متعمدا. و " منها ": مالو أفطر في نهار شهر رمضان عن جهل تقصيري، فانا لانلتزم فيه بالكفارة، مع أن الجاهل المقصر لو كان كالمتعمد وجبت عليه الكفارة لا محالة. فمن هذا يستكشف عدم تحقق الاجماع على بطلان عمل الجاهل المقصر بوجه. و " ثانيهما ": أن الظاهر المستفاد من قوله - ع - لا تعاد الصلاة.. (* 1) أن المكلف الذي تترقب منه الاعادة وهو قابل في نفسه ومورد لايجابها لا تجب عليه الاعادة تفضلا - من الشارع - فيما إذا كان عمله فاقدا لغير الخمسة المذكورة في الحديث فان المكلف الذي تترقب منه الاعادة بمعنى أن من شأنه أن تجب في حقه هو الذي ينفي عنه وجوبها ولا يكلف بالاتيان بنفس المأمور به. وأما من لا تترقب منه الاعادة ولا أن من شأنه أن يكلف بها، لانه مكلف باتيان الواقع نفسه فلا معنى للامر عليه بالاعادة أو ينفى عنه وجوبها بالحديث. لانه مأمور بالاتيان بنفس الواجب الواقعي وهذا بخلاف مالو لم يكن مكلفا بالواقع والاتيان بنفس المأمور به. ولا يتحقق هذا في غير الناسي بوجه، لانه لنسيانه وعدم قدرته على الاتيان بالواجب نفسه قابل للامر بالاعادة ومعه يصح أن ينفى عنه وجوبها عند التفاته إلى عمله فيصح أن يقال أيها الناسي للسورة في صلاتك أعدها أو لا تعدها تفضلا. وأما الجاهل فهو مكلف بالواجب نفسه فان الاحكام الواقعية غير مختصة بالعالمين بها، وغاية الامر أن الجهل معذر من حيث العقاب إذا كان مستندا إلى القصور، ومع أنه مكلف بالواقع وهو ايضا متمكن من الاتيان به لا معنى للامر باعادته ومع عدم قابلية المورد للامر بالاعادة لا يمكن أن ينفى عنه وجوبها بالحديث


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست