responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 305
[ (مسألة 31) إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الاول [1]. (مسألة 32) إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الاعلم بعد ذلك المجتهد [2]. (مسألة 33) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء [3] ويجوز التبعيض في المسائل [4]. ] الحرمة وأحدها مع القطع بعدم الوجوب يتمكن العامي من الاحتياط والاتيان بالعمل رجاء أو تركه باحتمال مبغوضيته من غير حاجة إلى التقليد فيه.

[1] لعدم بقاء الرأي السابق على الحجية بعد تبدله وانكشاف كونه مخالفا للواقع من الابتداء بالفتوى الثانية على الخلاف ومن هنا ذكرنا في التكلم على إجزاء الاحكام الظاهرية عن الواقع أن حجية الفتوى الثانية وإن كانت حادثة إلا أن مدلولها غير مختص بعصر دون عصر وبها يستكشف عدم كون الفتوى السابقة مطابقة للواقع من الابتداء.
[2] لعدم حجية الفتوى مع العدول عنها وعدم احراز كونها مطابقة للواقع وحيث لا فتوى للمجتهد المقلد بالفعل فيجب على مقلديه الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر جامع لشرائط الحجية حتى يقطع بفراغ ذمته عما اشتغلت به من الاحكام المتنجزة عليه بالعلم الاجمالي.
[3] وقد مر تفصيل الكلام في التخيير بين المجتهدين المتساويين في المسألة الثالثة عشرة ولا نعيد.
[4] قد اتضح مما ذكرناه في المسألة الثالثة عشرة من أن المكلف مخير بين المجتهدين المتساويين عند عدم العلم بالمخالفة بينهما جواز التبعيض في المسائل فان للمقلد أن يقلد أحدهما في مسألة، ويقلد الاخر في مسألة اخرى لعدم العلم بالمخالفة بينهما

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست