responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 304
[ (مسألة 30) إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما، ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز [1] له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه ليس بواجب، ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا. ] وأما بالاضافة إلى العامي فان احتمل الوجوب وشيئا من الاحكام غير الالزامية، كما إذا احتمل استحبابه أو أباحته أو كراهته مع القطع بعدم حرمته فلا حاجة فيه إلى التقليد لتمكن العامي حينئذ من الاحتياط، فله أن يأتي بالعمل برجاء الوجوب فانه يكفى في التوصليات من غير نكير، وكذلك الحال في العبادات، لما مر من أن العبادة لا يعتبر فيها إلا الاتيان بالعمل مضافا به إلى الله وهو امر يتحقق عند الاتيان به رجاء، وقد قدمنا جواز الامتثال الاجمالي ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي فلاحظ. كما أنه لو احتمل الحرمة وشيئا من الاحكام الثلاثة مع القطع بعدم الوجوب ايضا يتمكن العامي من الاحتياط من غير حاجة إلى التقليد فيه. نعم إذا احتمل وجوب شئ وحرمته واباحته، أو هما وكراهته أو استحبابه تعين التقليد في حقه لعدم قابلية المورد للاحتياط وعدم تمكن المكلف منه مجتهدا كان أم مقلدا. ومما سردناه ظهر أن الادعية والاوراد المنقولة في كتب الادعية المتداولة بين الناس لا يسوغ أن يؤتى بها باسناد محبوبيتها إلى الله سبحانه أي بعنوان انها مستحبة، الا مع القطع بكونها مستحبة أو التقليد فيها ممن يفتى بذلك وإلا كان الاتيان بها كذلك من التشريع المحرم. نعم لا بأس بالاتيان بها رجاء فأنه لا يحتاج معه إلى التقليد كما مر.

[1] قد اتضح الحال في تلك المسألة مما بيناه في التعليقة المتقدمة، وقلنا إن مع احتمال الوجوب وشئ من الاحكام الثلاثة مع القطع بعدم الحرمة. أو احتمال

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست