responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 303
[ (مسألة 29) كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب [1] في المستحبات، والمكروهات، والمباحات، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات، أو المعاملات، أو العاديات. ] باحتمال مخالفة الله وعصيانه؟! كما لا يصدق عليه غير ذلك من العناوين الواردة في الروايات. وكذا الحال في غير المقام من موارد التجرى وعدم كون الفعل مرخصا فيه من الله، كما إذا ارتكب أحد الفعلين المعلومة حرمة احدهما، فان شرب ما في احد الانائين مع العلم الاجمالي بحرمته وان لم يكن محرما شرعيا، لاحتمال اباحته وكون المحرم هو الآخر، إلا أنه غير مرخص فيه من قبل الشارع، وكذا إذا علم بنجاسة أحد ثوبيه علما اجماليا، وصلى في احدهما، فانه وإن لم يمكن الحكم بانه لم يأت بالصلاة وانه تارك لها لاحتمال أن يكون النجس هو الثوب الآخر، إلا أنه مما لم يأذن به الله فمثله لا يطلق عليه شئ من العناوين المتقدمة ولابد من الحكم بفسقه، فهذا الوجه هو الصحيح وما أفاده " قده " في غاية المتانة.

[1] إذا احتمل معهما حكما الزاميا ايضا، كما إذا احتمل أن يكون ما هو المستحب واجبا واقعا، أو يكون المكروه أو المباح حراما كذلك فانه عند احتمال حكم الزامي معهما لابد من تحصيل المؤمن على ترك ما يحتمل وجوبه أو ارتكاب ما يحتمل حرمته، ولا مؤمن سوى الاجتهاد والتقليد والاحتياط. وأما لو جزم بالجواز وان لم يعلم بانه مباح أو مستحب أو مكروه فلا حاجة فيه إلى التقليد ولا إلى قرينيه، أللهم إلا أن يريد الاتيان بالعمل بعنوان الاستحباب - مثلا - فانه يحتاج معه إلى أحد الطرق الثلاثة، إذ لو لم يستند في عمله إلى احدها لكان الاتيان به بذلك العنوان من التشريع المحرم، هذا بالاضافة إلى غير العامي من المكلفين.

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست