responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 287
[ وتثبت بشهادة العدلين [1]. ] روايتان تركنا التعرض لهما لضعفهما من حيث السند. كما أنها قاصرة الدلالة على المدعى، إذ المراد بالوثوق بدين الرجل هو أن يكون الامام اماميا اثنى عشريا للروايات المانعة عن الصلاة خلف المخالفين، وفي بعضها أنهم عنده - ع - بمنزلة الجدر (* 1) ولم يرد منه أن يكون ظاهره مطابقا للواقع. وأما الوثوق بالامانة كما في رواية الشيخ فلانه لم يؤخذ في موضوع جواز الاقتداء بما أنه صفة نفسانية خاصة للقطع بجواز الصلاة خلف من ثبتت عدالته بالبينة أو بالاستصحاب مع عدم اطمئنان النفس بعدالة الامام. إذا المراد بالوثوق بالامانة هو الطريق الكاشف عن امانته وان كان غير الوثوق ومعه تكون الاخبار المتقدمة الدالة على أن حسن الظاهر طريق تعبدي في استكشاف العدالة حاكمة على هذه الرواية، لدلالتها على أن الامانة والعدالة لا ينحصر استكشافهما بالوثوق، فالمتحصل أن حسن الظاهر كاشف عن العدالة في نفسه. وان لم يكن فيه أي كشف عن الملكة علما أو ظنا. طرق ثبوت العدالة

[1] لما تقدم من أن البينة بمعنى شهادة العدلين، وان لم يرد ما يدل على اعتبارها بالخصوص، إلا أنها حجة عقلائية امضاها الشارع بعمله، لما بيناه في البحث عما يثبت به الاجتهاد والنجاسة من أن البينة بمعنى ما يتبين به الشئ، وقد استعملت بهذا المعنى في غير واحد من الآيات المباركة، وورد عن النبي - ص - أنه إنما يقتضى بالايمان والبينات، أي بمطلق ما يتبين به الشئ لانه - ص - قد طبق البينة عليها في المرافعات وعمله - ص - هذا يكشف عن حجية البينة بالمعنى المصطلح (* 1) المروية في ب 10 من ابواب صلاة الجماعة من الوسائل.

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست