responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 286
" إحداهما ": مرسلة يونس بن عبد الرحمان المتقدمة (* 1) إذا كان ظاهره مأمونا جازت شهادته. نظرا إلى أن كون الظاهر مأمونا بمعنى كونه مطابقا للواقع فحسن الظاهر إنما يكشف عن العدالة إذا حصل لنا الوثوق بكونه مطابقا للواقع وهذا معنى كشف الظاهر عن الملكة علما أو ظنا. و " ثانيتهما " ما رواه الكليني باسناده عن ابى علي بن راشد قال: قلت لابي جعفر - ع - إن مواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا؟ فقال: لا تصل الا خلف من تثق بدينه (* 2) وفي رواية الشيخ إلا خلف من تثق بدينه وامانته. لدلالتها على عدم جواز الصلاة إلا خلف من يؤثق بدينه، ومعه لا يكون حسن الظاهر كاشفا عن العدالة إلا إذا علمنا أو ظننا كونه مطابقا للواقع والاكيف يحصل الوثوق بدينه. ولا يمكن المساعدة على شئ من الروايتين. أما الرواية الاولى فلانها ضعيفة السند بارسالها، وقاصرة الدلالة على المدعى حيث أن المأمونية جعلت وصفا لظاهر الرجل، ومعنى ذلك أن يكون ظاهره ظاهرا موثوقا به بان يرى عاملا بالوظائف الشرعية مرتين أو ثلاثا أو اكثر ليظهر حسن ظاهره، وعدم ارتكابه المعاصي والمحرمات، فان ذلك لا يظهر برؤيته كذلك مرة واحدة. وليست المأمونية صفة لواقعه كى نطمئن أن ظاهره مطابق للواقع وغير متخلف عنه. وأما الرواية الثانية فلانها ايضا ضعيفة السند بسهل بن زياد الواقع في كلا طريقي الكليني والشيخ وما ذكره بعضهم من أن الامر في سهل سهل ليس بشئ بل الامر في سهل ليس بسهل على مرمنا غير مرة فلاحظ وبمضمون هذه الرواية (* 1) في ص 281. (* 2) المروية في ب 10 من ابواب صلاة الجماعة من الوسائل.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست