responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 243
الاحتياط، وذلك لان العامي وان لم يتمكن من ابطاله إلا أنه يرجع في جوازه وعدمه إلى الاعلم وهو يدعى عدم جوازه أو عدم وجوبه، أو أنا نفرض العامي متمكنا من ابطال وجوب الاحتياط عند استلزامه العسر والحرج إذا ينحصر طريقه بالعمل بالظن. ونتيجة ذلك انه لافرق بين المجتهد القائل بالانفتاح والمجتهد الباني على الانسداد بناء على الحكومة فضلا عن القول بالكشف. التنبيه الثالث لاشبهة في جواز الرجوع إلى المجتهد فيما إذا علم بالاحكام الشرعية علما وجدانيا، لانه يصدق عليه الفقيه لعلمه بالاحكام الشرعية حقيقة، والرجوع إليه من رجوع الجاهل إلى العالم والفقيه وكذلك الحال فيما إذا لم يكن عالما بها بالوجدان إلا أنه استنبطها من الامارات المعتبرة شرعا، فانه ايضا لا اشكال في الرجوع إليه بناء على ما هو الصحيح من أن اعتبار الحجج والامارات من باب الطريقية والكاشفية، وجعل ما ليس بعلم علما بلا فرق في ذلك بين الحجج التأسيسية والامضائية وان لم نعثر - إلى الآن - على ما يكون حجة تأسيسية لانها امضائية باجمعها والشارع يتصرف فيها باضافة قيد أو حذفه. فأن المجتهد وقتئذ عالم بالاحكام الشرعية كما أنه فقيه وإن كان علمه بها علما تعبديا لا وجدانيا، ولا فرق بين العلم الوجداني والتعبدي بعد شمول الادلة القائمة على جواز التقليد لمن استنبط الاحكام من الامارات الشرعية لصدق أنه فقيه وعالم بالاحكام تعبدا. وأما بناء على ما نسب إلى المشهور من الالتزام بجعل الحكم المماثل على طبق مؤدي الامارات فايضا لا كلام في جواز الرجوع إليه، لان المجتهد - على هذا المسلك - عالم بالاحكام الظاهرية وان لم يكن عالما بالحكم الواقعي، ومن هنا قالوا


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست