responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 244
إن ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم، وبهذا دفعوا المناقشة المعروفة - في اخذ العلم بالاحكام الشرعية في تعريف الفقه - بان الاحكام الشرعية باكثرها ظنية. نعم ذكرنا في محله أن جعل الحكم المماثل في موارد الطرق والامارات مما لا اساس له، لما اشرنا إليه من أن الحجية امضائية ولا يعتبر العقلاء جعل الحكم الممائل في شئ من الحجج، وانما يعاملون معها معاملة العلم فحسب. ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن الحجية في السند بمعنى جعل الحكم المماثل فلا مجال للالتزام به في حجية الدلالة لانها تستند إلى حجية الظهور، ولا شبهة في أنها عقلائية، وقد عرفت أن العقلاء لا يعتبرون في الحجية جعل المماثل بوجه، والاستنباط وإن كان يتوقف على كل من حجية السند والدلالة، إلا أن الحجية في الدلالة ليست بمعنى جعل المماثل قطعا، فالقول بذلك لا يبتنى على دليل، إلا أنا لو قلنا بذلك جاز تقليد المجتهد لصدق انه فقيه وعالم بالاحكام كما عرفت، و لعل هذا مما لا اشكال فيه. وانما الكلام فيما لو سلكنا مسلك صاحب الكفاية " قده " وقلنا ان المجعول في باب الحجج والامارات هو المعذرية أو المنجزية دون الطريقية ولا الحكم المماثل فان المجتهد حينئذ ليس بعالم بالاحكام الواقعية ولا الظاهرية، كما انه ليس بفقيه ومعه كيف يسوغ تقليده وهل هذا الا من رجوع الجاهل إلى جاهل مثله؟! واجاب عن ذلك صاحب الكفاية بان المجتهد وقتئذ وان لم يكن عالما بالاحكام الواقعية ولا الظاهرية، إلا انه عالم بموارد قيام الدليل والحجة على الحكم الشرعي ومتمكن من تشخيصها، وبهذا الوجه يصح تقليده ويجوز الرجوع إليه هذا. ولا يخفى أن الالتزام بما سلكه صاحب الكفاية " قده " من أن المجعول هو التنجيز والتعذير وإن كان لا يمكن المساعدة عليه لما بيناه في محله من أن المجعول في باب الامارات هو الكاشفية والطريقية دون المعذرية والمنجزية، لان قبح العقاب من


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست