responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 106
على حصر الحجية في فتوى الفقيه المتصف بالاوصاف الواردة فيها، إلا أنها لضعفها غير صالحة للاستدلال بها كما مر، إذا يستفاد من شى من الكتاب والسنة عدم جواز التقليد من الاموات. نعم لو كان الدليل منحصرا بهما لم يمكننا الحكم بجواز تقليد الميت لعدم الدليل عليه إلا أن الدليل غير منحصر بهما كما لا يخفى. ثم إن الادلة وان لم تكن لها دلالة على عدم الحجية إلا أنه ظهر بما قدمناه أنه لا مجال للاستدلال باطلاقها على حجية فتوى الميت إذ لا اطلاق لها. بل الامر كذلك حتى على تقدير اطلاق لما عرفت من انه غير شامل للمتعارضين على ما قدمنا تقريبه. " الثالث ": أن فتوى الميت لو قلنا بحجيتها لا يخلو إما أن نقول باعتبارها حتى إذا كان الميت مساويا - في الفضيلة - مع الاموات والاحياء ولم يكن اعلم من كلتا الطائفتين وإما أن نقول بحجيتها فيما إذا كان الميت اعلم. أما الصورة الاولى: فالقول فيها بحجية فتوى الميت وجواز الرجوع إليه وان كان أمرا ممكنا بحسب مرحلة الثبوت على ما التزمت به العامة وقلدوا اشخاصا معينين من الاموات إلا أنه لا يمكن الالتزام به بحسب مرحلة الاثبات لقصور الدليل وذلك لما تقدم من العلم بالاختلاف بين الاموات انفسهم فضلا عن الاختلاف بين الميت والاحياء. وقد تقدم أن الادلة غير شاملة للمتعارضين. وأما دعوى أن المكلف عند تساوى المجتهدين في الفضيلة يتخير بينهما للاجماع الذي ادعاه شيخنا الانصاري " قده " على ما يأتي في محله. فيدفعها: أن الاجماع على تقدير تسليمه ايضا غير شامل لفتوى الميت لاختصاصه بالمتساويين من الاحياء فان الاموات قد ادعوا الاجماع على عدم جواز تقليدهم كما مر ومعه كيف يمكن دعوى الاجماع على التخيير بينهم في انفسهم أو بينهم وبين الاحياء. على أنا لا نلتزم بالتخيير بوجه حتى إذا كان كلا المجتهدين حيا


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست