responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 105
إليهم، في ارادة انذار المنذر الحى إذ لا معنى لانذار الميت بوجه، وأما صحة حمل المنذر على الكتاب أو النبي - ص - فانما هي بلحاظ أنهما انما ينذران باحكام الله سبحانه وهو حى، ولما ورد من أن الكتاب حي وانه يجرى مجرى الشمس والقمر (* 1) وكذا قوله: واسئلوا اهل الذكر.. لو تمت دلالته على حجية فتوى الفقيه - وذلك لان الميت لا يطلق عليه اهل الذكر بالفعل. وقوله: أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه.. إذ الميت غير متصف بشى مما ذكر في الحديث فان لفظة " كان " ظاهرة في الاتصاف بالاوصاف المذكورة بالفعل لا الاتصاف بها في الازمنة السابقة. وأما الاخبار الآمرة بالرجوع إلى اشخاص معينين فقد تقدم ان ظهورها في ارادة الحى مما لا خدشة فيه، لان الميت لا معنى للارجاع إليه. وبما ذكرناه يظهر أن السيرة العقلائية المستدل بها على جواز الرجوع إلى الميت بحسب الابتداء مردوعة في الشريعة المقدسة لظهور الادلة في اعتبار الحياة فيمن يرجع إليه في الاحكام وعدم جواز تقليد الميت ابتداء. ويرد عليه: أن ظهور الادلة في اشتراط الحياء فيمن يجوز تقليده وان كان غير قابل للانكار لما بينا من أن كل قضية ظاهرة في الفعلية بالمعنى المتقدم إلا أنها ليست بذات مفهوم لتدلنا على حصر الحجية في فتوى الحى من المجتهدين وعدم حجية فتوى أمواتهم، ومعه يمكن أن تكون فتوى الميت حجة كفتوى الحى، وغاية الامر أن الادلة المتقدمة غير دالة على الجواز، لا انها تدل على عدم الجواز، وبين الامرين بون بعيد. وأما رواية الاحتجاج " من كان من الفقهاء.. " فهى وان لم يبعد دلالتها (* 1) راجع الوافى باب متى نزل القرآن وفيم نزل من ابواب القرآن وفضائله ومرآة الانوار ص 5 من الطبعة الحديثة.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست