responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 104
النسخ من الضروريات أمر لا اساس له، فلو وصلت النوبة إلى الشك في النسخ لمنعنا عن جريانه كما عرفت، إلا انه انما لا يعتنى باحتماله لاطلاق الادلة المثبتة للاحكام أو لما دل على استمرار احكام محمد - ص - إلى يوم القيامة والمتحصل أن ما استدل به على جواز تقليد الميت من الابتداء لا يمكن تتميمه بوجه. أدلة المانعين وقد استدلوا على عدم جواز تقليد الميت ابتداء بوجوه: " الأول ": ما عن جملة من الاعاظم من دعوى الاجماع على عدم الجواز وأن ذلك مما امتازت به الشيعة عن أهل الخلاف لانهم ذهبوا إلى جواز تقليد الاموات ومن هنا قلدوا جماعة منهم في احكامهم، ولم تقبل الشيعة ذلك لاشتراطهم الحياة فيمن بجوز تقليده. وقد بينا أن مخالفة المحقق القمى والمحدثين ليست من المخالفة في محل الكلام، وانما هي مبتنية على مسلكهما الفاسدين، ولم يظهر ذهابهما إلى جواز تقليد الميت على القول بالانفتاح وكون الرجوع إلى المجتهد من الرجوع إلى أهل الخبرة والاطلاع. وفيه: أن الاجماع المدعى على تقدير تحققه ليس اجماعا تعبديا قابلا لاستكشاف قول المعصوم - ع - به كما إذا وصل إليهم الحكم يدا بيد عنهم - ع - لاحتمال أن يستندوا في ذلك إلى أصالة الاشتغال أو إلى ظهور الادلة في اشتراط الحياة فيمن يجوز تقليده أو غير ذلك من الوجوه، ومعه لا يمكن الاعتماد على اجماعهم، لوضوح أن الاتفاق بما هو كذلك مما لا اعتبار به، وانما نعتبره إذا استكشف به قول المعصوم - ع -. " الثاني ": أن الادلة الدالة على حجية فتوى الفقيه ظاهرة الدلالة على اعتبار الحياة في جواز الرجوع إليه لظهور قوله عز من قائل: ولينذورا قومهم إذا رجعوا


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست