responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 90
والقسمة بين الأزواج حق على الزوج، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، عاقلا كان أو مجنونا، خصيا كان أو عنينا أو سليما.
ويتولى الولي عن المجنون، فيطوف به على نسائه بالعدل.
وهو حق مشترك بين الزوجين، لاشتراك ثمرته. فلكل منهما الخيار في قبول إسقاط صاحبه، وقيل [1]: لا يجب القسمة إلا إذا ابتدأ بها.
فعلى الأول: لو كان له زوجة واحدة وجب لها ليلة من أربع، والثلاث يضعها أين شاء.
ولو كان له زوجتان فلهما ليلتان وله ليلتان.
ولو كان له ثلاث فلهن ثلاث من أربع.
ولو كن أربعا وجب لكل واحدة ليلة، لا يحل له الإخلال بها إلا مع العذر، أو السفر، أو إذنهن، أو إذن بعضهن فيما يختص الآذنة.
وعلى الثاني: لو كان له زوجة واحدة لم يجب قسمة. ولو كن أكثر: فإن أعرض عنهن جاز. وإن بات عند واحدة منهن ليلة لزمه في الباقيات مثلها.
وتستحق المريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، والمحرمة، ومن آلى منها أو ظاهر لأن المراد الأنس دون الوقاع.
وإنما تستحق الزوجة بعقد الدوام، سواء كانت حرة أو أمة، مسلمة أو كتابية.
ولا قسمة بملك اليمين وإن كن مستولدات، ولا المتمتع بها.
ولا قسمة للناشزة إلى أن [2] تعود إلى الطاعة.
ولو سافرت بغير إذنه في المباح أو المندوب فهي ناشزة.
ولو سافرت بإذنه في غرضه وجب القضاء ولو كان في غرضها فلا قضاء.
ولو كان يجن ويفيق لم يخص واحدة بنوبة الإفاقة إن كان مضبوطا. وإن لم يكن فأفاق في نوبة واحدة، قضى للأخرى ما جرى في الجنون، لقصور حقها.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح في القسم ج 4 ص 326.
[2] في (ب): " إلا أن ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست