responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 89
الخلوة بالحليلة.
ولو قالت: علمني غير السورة قدم قولها مع اليمين.
ولو أقامت بينة بعقدين فادعى التكرار فأنكرت قدم قولها، ويجب مهران.
وقيل [1]: مهر ونصف.
ولو قال: أصدقتك العبد فقالت: بل الجارية فالأقرب التحالف وثبوت مهر المثل. ويحتمل تقديم قوله مع اليمين.
ولو كان أبواها في ملكه فقال: أصدقتك أباك فقالت: بل أمي فعلى الأول يتحالفان ويرجع إلى مهر المثل، ويعتق الأب بإقراره، وميراثه موقوف، إذ لا يدعيه أحدهما. وعلى الثاني يعتق عليها ولا شئ لها، وميراثه لها.
وإذا اختلف الزوج والولي فكل موضع قدمنا قول الزوج مع اليمين يقدم هنا، ويتولى الولي إحلافه، وكل موضع قدمنا قولها مع اليمين صبر حتى تكمل وتحلف.
أما لو ادعى التسليم إلى الولي أو الوكيل فإن اليمين عليهما.
وورثة الزوجين كالزوجين، إلا أن يمين الورثة على نفي فعل مورثهم إنما هي على نفي العلم.
ولو دفع مساوي المهر فادعت دفعه هبة قدم قوله مع اليمين إن ادعت تلفظه بالهبة، وإلا قبل بغير يمين، بأن تدعي أنه نوى بالدفع الهبة، لأنه لو نواه لم يصر هبة.
ويبرأ الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع بلوغها ورشدها، لا مع زوال أحدهما.
ويدفعه إلى وليها مع زوال أحدهما لا بدونه، وبالدفع إلى الوكيل فيه لا في العقد.
المقصد الثالث في القسم والشقاق وفيه فصول: الأول في مستحق القسم لكل من الزوجين حق على صاحبه، فكما يجب على الرجل النفقة والإسكان، كذا يجب على المرأة التمكين من الاستمتاع وإزالة المنفر.


[1] قاله والد العلامة، نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح ج 7 ص 177.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست