responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 91
ولو خاف من أذى المجنونة سقط حقها في القسمة، وإلا وجب.
الفصل الثاني في مكانه وزمانه أما المكان: فإنه يجب عليه أن ينزل كل واحدة منهن منزلا بانفرادها.
ولا يجمع بين ضرتين في منزل إلا مع اختيارهن أو مع انفصال المرافق.
وله أن يستدعيهن على التناوب، والمضي على التناوب، والمضي إلى كل واحدة ليلة. وأن يستدعي بعضا ويمضي إلى بعض.
ولو لم ينفرد بمنزل، بل كان كل ليلة عند واحدة كان أولى.
ولو استدعى واحدة فامتنعت فهي ناشزة، لا نفقة لها ولا قسمة إلى أن تعود إلى طاعته.
وهل له أن يساكن واحدة ويستدعي الباقيات إليها؟ فيه نظر، لما فيه من التخصيص.
وأما الزمان: فعماد القسم الليل، وأما النهار فلمعاشه. وقيل [1]: يكون عندها ليلا، ويظل عندها صبيحتها، وهو مروي [2].
ولو كان معاشه ليلا - كالوقاد والحارس والبزار - قسم بالنهار، والليل لمعاشه.
ولا يجوز أن يدخل في ليلتها على ضرتها إلا لعيادتها في مرضها.
فإن استوعب الليلة، قيل [3]: يقضي لعدم إيصالها حقها، وقيل [4]: لا، كما لو زار أجنبيا.
وله ذلك بالنهار لحاجة وغيرها، لكن يستحب أن يكون نهار كل ليلة عند صاحبتها. ولو طال مكثه عند الضرة ليلا ثم خرج قضى مثل ذلك الزمان من نوبة الأخرى. ولو لم يطل عصى ولا قضاء.


[1] قاله ابن الجنيد في مختلف الشيعة: كتاب النكاح وبيان أقسامه ج 7 ص 318.
[2] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القسم والنشوز ح 1 ج 15 ص 84.
[3] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 327.
[4] قاله المحقق في الشرائع: كتاب النكاح في القسم والنشوز ج 2 ص 337.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست