responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 84
تخيرت في الرجوع ودفع نصف العين وفي دفع القيمة [1]. فإن دفعت القيمة ثم رجعت لم يكن له أخذ العين.
ويقوى الإشكال في الوصية بالعتق.
ولو كان الصداق صيدا فأحرم ثم طلق احتمل رجوع النصف إليه، لأنه ملك قهري كالإرث. فإن غلبنا حق الله وجب إرساله، وعليه قيمة نصيبها.
ولو أمهر المدبرة ثم طلق قيل: تتحرر بموته وقبله [2]، بينهما نصفان [3]. والحق بطلان التدبير بالإصداق.
وإذا كان الصداق دينا أو أتلفه صح أن تهبه بلفظ الهبة والإبراء والعفو، ولا يفتقر إلى القبول.
ولو تلف في يدها فعفا الزوج أو وهبها أو أبرأها بعد الطلاق صح.
ولو عفا الذي عليه المال لم ينتقل عنه إلا بالتسليم.
ولو كان المهر عينا لم يزل الملك بلفظ العفو والإبراء، فإن وهب افتقر إلى القبول والإقباض. وفي إجراء العفو مجرى الهبة نظر.
وإذا عفا أحد الزوجين عن حقه - الدين أو العين - مع الإقباض صح عفوه.
وللذي بيده عقدة النكاح - وهو الأب والجد - العفو عن بعض حقها لا جميعه.
قيل: ولمن توليه أمرها [4]. وليس لولي الزوج العفو عن حقه مع الطلاق.
فروع (أ): لو أصدقها نخلا فأثمر في يدها فطلقها قبل الجذاذ لم يكن له الثمرة. فإن بذلت نصف المجموع لزمه قبوله على إشكال.
وكذا لو قطعت الثمرة وبذلت نصف العين - ولا عيب بالقطع - أو دفعت الأرش أجبر. ويحتمل قويا الرجوع في العين مشغولة بالإبقاء.


[1] في (ش): " نصف القيمة ".
[2] في المطبوع: وقيل.
[3] وهو قول الشيخ في النهاية: كتاب النكاح في باب المهور ج 2 ص 327.
[4] قاله الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 317.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست