responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 85
ولو طلب قطع الثمرة قبل الإدراك ليرجع في العين، أو يقول: أنا أصبر إلى الجذاذ وأرجع، لم تجب إجابته.
ولو طلبت منه الصبر لم يجبر عليه.
وكذا الأرض لو حرثتها أو زرعتها، إلا أنه لا يجبر على القبول لو بذلت نصف المجموع. ولو ولدت الجارية أو نتجت الشاة في يد الزوج فالولد لها خاصة.
فإن تلف الولد بعد المنع من التسليم والمطالبة أو نقص ضمن، وإلا احتمل الضمان، لأنه تولد من أصل مضمون فأشبه ولد المغصوبة، وعدمه، لأنه أمانة.
ولو نقصت الأم أخذت النصف وأرشه، سواء كانت قد طالبت وامتنع أو لم تطالب.
ولو ارتدت قبل الدخول رجع بما سلمه إليها، فإن نمى فالزيادة لها.
ولو أصدقها أمة حاملا فولدت رجع بنصف الولد. ويحتمل عدمه، لأنه زيادة ظهرت بالانفصال.
(ب): لو أصدقها حليا فكسرته فأعادت صيغة أخرى فهو زيادة ونقصان فلهما الخيار.
فإن أعادت تلك الصيغة احتمل اعتبار رضاها، لأنها زيادة حصلت باختيارها.
فإن أبت فله نصف قيمته مصوغا. ويحتمل مثل وزنه ذهبا وقيمة الصيغة.
ولو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها تخيرت في دفع نصف العين، فيجبر على قبوله ودفع نصف القيمة.
ولو كان ثوبا فخاطته لم يجبر على قبول نصف العين إلا أن يكون مفصلا على ذلك الوجه.
(ج): ولو أصدق الذميان خمرا، فطلق قبل الدخول بعد القبض والإسلام وقد صار خلا رجع بنصفه.
ويحتمل عدم الرجوع بشئ للزيادة في يدها فسقط حقه من العين، وله أقل القيمة من حين العقد إلى حين القبض وقد كان خمرا لا قيمة له.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست