responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 83
الأرش. أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر، فإن له نصف العين قطعا. وكذا لو زادت لزيادة السوق.
ويضمن النقص مع التلف دون الزيادة.
وإن زادت منفصلة فالزيادة لها خاصة. وإن كانت متصلة تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة أو دفع نصف القيمة من دونها.
ولو زادت ونقصت باعتبارين كتعليم صنعة ونسيان أخرى تخيرت في دفع نصف العين أو نصف القيمة، فإن أوجبنا عليه أخذ العين أجبر عليها، وإلا تخير أيضا.
ولو تعيب في يده لم يكن له إلا نصف المعيب، فإن كان قد دفع أرشا رجع بنصفه أيضا.
ولا يشترط في الزيادة زيادة القيمة، بل ما فيه غرض مقصود.
وحمل الأمة زيادة من وجه ونقصان من آخر. وفي البهيمة زيادة محضة، إلا إذا أثر في إفساد اللحم، والزرع للأرض نقص.
والطلاق مقتض لملك الزوج لا أن يملك باختياره. فلو زاد بعد الطلاق قبل الاختيار فله نصف الزيادة.
ولو زال ملكها بجهة لازمة - كالبيع والعتق والهبة - لزم مثل النصف أو قيمته.
فإن عاد بعد الدفع سقط حقه، وقبله يرجع في العين.
ولو تعلق به حق لازم - كالرهن والإجارة - تعين البدل، فإن صبر إلى الخلاص فله نصف العين.
ولو قال: أنا أرجع فيها وأصبر حتى تنقضي الإجارة احتمل عدم الإجابة، وإجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها، لأنه يكون مضمونا عليها.
ولها أن تمتنع منه إلا أن يقول: أنا أقبضه وأرده إلى المستأجر أمانة، أو يسقط عنها الضمان - على إشكال - فله ذلك.
ولو كان البيع بخيار لها، أو لم تقبض الهبة أو دبرت - على إشكال فيهما -

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست