responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 82
أو أجنبي على إشكال، مثل: زوجتك على أن تفرض ما شئت، أو ما شئت، أو ما شاء زيد.
فإن كان تقديره إلى الزوج لم يتقدر قلة وكثرة، بل يلزم ما يحكم به، سواء زاد عن مهر المثل أو نقص.
وإن كان إلى الزوجة لم يتقدر قلة، وأما الكثرة فلا تزيد على خمسمائة درهم.
ولو طلقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به، ويثبت لها النصف ما لم تزد المرأة عن مهر السنة.
ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها مهر المثل، ويحتمل المتعة، بخلاف مفوضة البضع حيث رضيت بغير مهر. وقيل [1]: ليس لها أحدهما.
الفصل الرابع في التنصيف والعفو إذا دخل الزوج بالوطء قبلا أو دبرا، استقر كمال المهر، وتملك الجميع بالعقد، فالنماء والزيادة لها، سواء طلقها قبل الدخول أولا، ولها التصرف فيه قبل قبضه.
ولا يجب بالخلوة وإن كانت تامة على رأي.
فإن كان قد سلمه إليها، وإلا كان دينا عليه لا يسقط بالدخول، طالت المدة أو قصرت.
وإن طلق قبل الدخول وجب عليه نصف المسمى.
والفسخ كالطلاق إلا ما يكون لعيب غير العنة، فإنه يقتضي سقوط جميع المهر.
ثم المطلق إن كان قد دفع المهر استعاد نصفه، فإن كان قد تلف فنصف مثله، أو نصف قيمته.
فإن اختلفت في وقت العقد والقبض لزمها الأقل من حين العقد إلى حين التسليم.
وإن تعيب قيل [2]: يرجع في نصف القيمة، والأقرب في نصف العين مع


[1] قاله الشيخ في النهاية: كتاب النكاح في باب المهور ج 2 ص 325.
[2] إصباح الشيعة للكيدري: 424.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست