responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 81
ويلزمه وإن زاد عن مهر السنة، لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه، ويتبع بالزيادة بعد فكه. أما لو فرض أقل فإن كان بقدر السنة فالأقوى اللزوم.
وينبغي أن لا يدخل بالمفوضة إلا بعد الفرض.
ولو وطء المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد ومهر المثل حال.
ولو كان الزوج من عشيرتها والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفف.
وكذا لو خفف عن الشريف.
ويجوز إثبات الأجل في المفروض والزيادة على مهر المثل، سواء كان من جنسه أو لا.
ولو أبرأته قبل الفرض والوطء والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصح. ولو قالت: أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط.
ولو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجلة لم يثبت الأجل، لكن ينقص بقدره منها.
ولو سامحت واحدة من العشيرة لم يعتبر بها.
والاعتبار في الوطء في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء.
وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر وإن تعدد الوطء.
ولو لم يكن شبهة كالزاني مكرها وجب لكل وطء مهر.
وإذا وجب الواحد بالوطء المتعدد اعتبر أرفع الأحوال.
ولو دخل ولم يسم شيئا وقدم لها شيئا، قيل [1]: كان ذلك مهرها ولا شئ لها بعد الدخول، إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره.
ولو فرض الفاسد طولب بغيره.
الثاني: تفويض المهر: وهو أن يذكر المهر على الجملة مبهما، ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين،


[1] قاله المفيد قدس سره في المقنعة: 509 والشيخ في النهاية: كتاب النكاح باب المهور ج 2
ص 321، وابن البراج في المهذب: كتاب النكاح ج 2 ص 202.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست