responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 670
ففيه الدية، وفي كل واحد العشر. وكل ما لا تقدير فيه يجب فيه الأرش، والتقدير في ثمانية عشر.
فهنا مطالب: الأول في الشعر وفي شعر الرأس الدية إن لم ينبت، فإن نبت فالأرش إن كان المجني عليه ذكرا، وإن كان أنثى فمهر نسائها.
وفي شعر اللحية الدية إن لم ينبت، وإن نبت فالأرش، وقيل: ثلث الدية [1].
وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة، وقيل: في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مائة دينار [2]، وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كل واحد نصف ذلك ربع الدية، وفي البعض بالحساب.
وفي الأهداب: الدية على رأي، فإن قطعت الأجفان بالأهداب فديتان.
ولو قيل بالأرش حالة الانفراد والسقوط حالة الاجتماع أمكن.
ولا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو غير ذلك، بل يثبت فيه الأرش إن قلع منفردا. ولا شئ مع الانضمام إلى العضو أو الجلد.
ولو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة لو كانت أمة، ولو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير خاصة. وكذا لو حلق شعر العانة منها أو من الحرة، أو قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شئ، ولا في الحرة.
المطلب الثاني في دية العين وفي كل عين بصيرة نصف الدية. وتستوي الصحيحة والعمشاء، والحولاء


[1] المقنع: باب الديات ص 188، النهاية: كتاب الديات باب في ديات الأعضاء والجوارح
ج 3 ص 440.
[2] المقنعة: كتاب ديات الأعضاء والجوارح ص 756، المهذب: كتاب الديات ج 2 ص 476.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست