responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 669
وما فيه من الحر نصف الدية في العبد نصف القيمة، وكذا باقي الأعضاء، وكذا في الجراحات.
وكل ما فيه مقدر في الحر ففي العبد كذلك من قيمته، وكل ما لا تقدير فيه في الحر ففيه الأرش، فيفرض الحر عبدا سليما من الجناية، وينظر قيمته حينئذ، ويفرض عبدا فيه تلك الجناية، وينظر قيمته وينسب إحدى الحالتين إلى الأخرى، فيؤخذ من الدية بتلك النسبة. وهنا العبد أصل للحر كما كان الحر أصلا له في المقدر.
ولو جنى على العبد بدون القيمة لم يكن لمولاه دفعه والمطالبة بالقيمة، بل يمسكه ويطالب بدية الفائت أو أرشه إن لم يكن مقدرا في الحر.
ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة [1] فترد إليها.
ولو كان العبد ذميا أو الأمة كذلك للمسلم فهما كالمسلمين في أن ديتهما قيمتهما ما لم يتجاوزا دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة.
ولو كان العبد لامرأة أو الأمة لذكر فالاعتبار في العبد بالذكر، وفي الأنثى بالمرأة. وفي المسلم عبد الذمي، أو المسلمة جارية الذمي إشكال.
وإذا جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه مولاه، بل يدفعه أو يفديه، وله الخيار في أيهما شاء، لا إلى المجني عليه، ولا إلى وليه، وفي قدر الفداء قولان [2].
ولو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمته تخير المولى بين الفداء وبين تسليم ما قابل الجناية ليسترق أو يباع ويبقى شريكا. والقن والمدبر سواء، وكذا الذكر والأنثى، وكذا أم الولد على الأقوى.
المقصد الثاني في دية الأطراف كل ما في ا لإنسان منه واحد ففيه الدية، وكل ما فيه اثنان ففيه الدية، وفي كل واحد النصف. وما فيه أربعة ففيه الدية: كالأجفان. وما فيه عشرة - كالأصابع -


[1] في (ش 132) زيادة " المسلمة ".
[2] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 7.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست