responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 671
والجاحظة. وفي العينين كمال الدية.
والأخفش والأعشى والأرمد والأجهر والأعمش كالصحيح.
أما من على عينه بياض: فإن كان البصر باقيا فالدية، وإلا أسقط الحاكم بحسب ما يراه.
وفي عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقة، أو تجدد بآفة من الله تعالى.
ولو كانت بجناية جان استحق أرشه، وإن لم يأخذه أو ذهب في قصاص فالنصف.
وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة، وروي: " الربع " [1]، سواء كانت بخلقة أو جناية.
وفي الأجفان: الدية، وفي كل جفن الربع، وقيل: في الأعلى ثلثا الدية، وفي الأسفل الثلث [2]، وقيل في الأعلى الثلث، وفي الأسفل النصف [3]. ولو لم يكن عليها أهداب فكذلك.
وفي أجفان الأعمى الدية، وكذا أجفان الأعمش. أما الأجفان المستحشفة [4] فالحكومة، لأنها لا تكن العين ولا تغطيها.
ولو قلع العين مع الأجفان فديتان. ولو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته.
المطلب الثالث الأنف في الأنف الدية كاملة، وكذا في مارنه، وهو: ما لان منه. وفي بعضه بحسابه من المارن.
ولو قطع المارن وبعض القصبة فالدية. ولو قطع المارن ثم القصبة فالأقرب


[1] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 255.
[2] الخلاف: كتاب الديات م 24 ج 5 ص 236، السرائر: كتاب الديات والجنايات ج 3
ص 378.
[3] الوسيلة: أحكام الشجاج والجراح ص 447.
[4] حشف عينه تحشيفا: ضم جفونه ونظر من خلل هبها. القاموس المحيط (مادة: حشف).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست