responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 563
وباب الخزانة في الدار محرز إن كان باب الدار مغلقا وإن كان مفتوحا، ولو كان باب الدار مفتوحا فليس بمحرز، إلا أن يكون مغلقا، أو مع المراعاة.
وحلقة الباب محرزة مع السمر على إشكال. ولو سرق باب مسجد أو شيئا من سقفه لم يقطع.
والقبر حرز للكفن، فلو نبش وسرقه قطع. وهل يشترط النصاب؟ خلاف، وقيل: يشترط في الأولى [1] خاصة [2]. ولو نبش ولم يأخذ عزر، فإن تكرر وفات السلطان كان له قتله للردع.
وليس القبر حرزا لغير الكفن، فلو البس الميت من غير الكفن - كثوب - لم يقطع سارقه، وكذا العمامة. ثم الخصم الوارث إن كان الكفن منه، والأجنبي إن كان منه.
ولو كان الحرز ملكا للسارق إلا أنه في يد المسروق بإجارة أو عارية قطع، وإن كان بغصب لم يقطع. والأقرب أن الدار المغصوبة ليست حرزا عن غير المالك.
ولو كان في الحرز مال مغصوب للسارق فأخذ غير المغصوب فالأقرب القطع إن هتك لغير المغصوب، وإلا فلا.
ولو جوزنا للأجنبي انتزاع المغصوب بطريق الحسبة جاء التفصيل.
المطلب الثاني في إبطال الحرز وهو بالنقب، أو فتح الباب، أو القفل. فلو نقب ثم عاد في الليلة الثانية للإخراج فالأقرب القطع على إشكال، إلا أن يطلع المالك ويهمل.
ولو اشتركا في النقب والأخذ قطعا إن بلغ نصيب كل منهما نصابا.
ولو أخذ أحد شريكي النقب سدسا والآخر ثلثا قطع صاحب الثلث خاصة، مع أنه لو نقب واحد وأخرج آخر سقط عنهما.


[1] في المطبوع و (ش 132): " في المرة الأولى ".
[2] المراسم: ذكر حد السرق ص 258، المقنعة: ب 8 باب الحد في السرقة ص 804.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست